للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحدُّ العصْر: ألّا يبقى التقاطر (١). (خ) (٢)

إذا تنجّس طرفُ الثوب ونسيه (٣) فغسل طرفاً [آخر] (٤) من الثوب من غير تحرٍّ حُكم بطهارة الثوب، وهو المختار (٥). (خ) (٦)

فلو صلّى مع هذا الثوب ثم ظهر أنّ النّجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلاة التي صلّى مع هذا الثوب (٧).

فالحاصلُ أنّ تطهيرَ النّجاسة واجبٌ، وهي على نوعين: مرئيةٍ كالدّم، وغيرٍ مرئيةٍ كالبول (٨).

ولم يُؤقَّت في غير المرئية، ووقته: سكون قلبه إليه (٩).


(١) يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٤، فتح القدير ١/ ١٩٣، النهر الفائق ١/ ١٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠.
(٣) النسيان يقتضي سبق العلم، والظاهر أنه غير قيد، وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم كذلك، ولذا عبر بعضهم بقوله " واشتبه محلها "، كذا قال ابن عابدين في الحاشية ١/ ٣٢٧.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(٥) لقيام الاحتمال بكون المغسول هو محلها فلا يُقضى بالنجاسة بالشك، وما نقله المؤلف عن الخلاصة هو المجزوم به في الوقاية والدرر والملتقى، ومقابله القول بالتحري، والقول بغسل الكل، والأخير مشى عليه في الظهيرية، واختاره في البدائع احتياطاً، كذا قال ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤١٩، فتح القدير ١/ ١٩٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠.
(٧) يعني لو ظهر أنها في طرف آخر غير الذي غسله فإنّه يعيد الصلاة، فإن لم يظهر له شيء فمحكوم بطهارته كما مرّ.
(٨) يُنظر في هذين النوعين الصفحة رقم ١٤١ من هذا البحث. ويُنظر أيضاً: المبسوط ١/ ٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، العناية ١/ ٢٠٩.
(٩) أي غلبة الظن بحصول التطهير؛ لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، الاختيار ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، منحة السلوك ص ٨٠.

<<  <   >  >>