(٢) لما أخرج البخاري في صحيحه، [كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب]، (٧/ ٩٧:برقم ٥٥٣٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس، يحدثه: عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». يُنظر: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥. (٣) لما أخرج أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الفأرة تقع في السمن]، (٥/ ٦٥٣:برقم ٣٨٤٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". صححه ابن حبّان، والطحاوي، وحسّنه النووي، وضعّفه البخاري وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٢، البدر المنير ٥/ ٢٣، التلخيص الحبير ٣/ ٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥. (٤) في النسخ الثلاث: "وإن كان يجوز الاستصباح به، وإن كان ذائباً نجسته"، والسياق غير مستقيم، وفي نسخة (أ) كُتب بخط دقيق تحت أول الجملة [مؤخر]، وتحت آخرها [مقدم]. (٥) لأنّه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة جواز الاستصباح بها، كما عند الطحاوي بإسناده -وصحّحه- في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٢، ولفظه: " ... وإن كان ذائبا، أو مائعا، فاستصبحوا به ... ". يُنظر: المراجع السابقة. (٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ١٢٨. (٧) لأنّ الدم الذي في البعوض لا يُفسد الماء أصلاً، وما اكتسبه من الدم حكمه كذلك. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٤.