للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفأرة إذا وقعت في سمن جامد قُوِّر (١) ما حوله ويؤكل الباقي (٢).

(وإن كان ذائباً نجسته (٣)

، وإن كان يجوز الاستصباح به) (٤) (٥).

وحدُّ الجُمود ألا ينضمّ البعض إلى البعض (٦).

البعوض إذا مصَّ الدمَ ووقع في الماء ومات لا يفسُد الماء (٧).

ولو صُبَّ الخمرُ في قدرٍ فيه لحمٌ قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثاً، وإن كان بعد الغليان لا


(١) قُوِّر: قُطّع الشيء من جوانبه. يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢١٢، لسان العرب ٥/ ١٢٣.
(٢) لما أخرج البخاري في صحيحه، [كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب]، (٧/ ٩٧:برقم ٥٥٣٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس، يحدثه: عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه».
يُنظر: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥.
(٣) لما أخرج أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الفأرة تقع في السمن]، (٥/ ٦٥٣:برقم ٣٨٤٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". صححه ابن حبّان، والطحاوي، وحسّنه النووي، وضعّفه البخاري وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٢، البدر المنير ٥/ ٢٣، التلخيص الحبير ٣/ ٨.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥.
(٤) في النسخ الثلاث: "وإن كان يجوز الاستصباح به، وإن كان ذائباً نجسته"، والسياق غير مستقيم، وفي نسخة (أ) كُتب بخط دقيق تحت أول الجملة [مؤخر]، وتحت آخرها [مقدم].
(٥) لأنّه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة جواز الاستصباح بها، كما عند الطحاوي بإسناده -وصحّحه- في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٢، ولفظه: " ... وإن كان ذائبا، أو مائعا، فاستصبحوا به ... ".
يُنظر: المراجع السابقة.
(٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ١٢٨.
(٧) لأنّ الدم الذي في البعوض لا يُفسد الماء أصلاً، وما اكتسبه من الدم حكمه كذلك.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٤.

<<  <   >  >>