للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يطهر (١). (ظ) (٢)

الدُّهن النَّجس يطهر بالغسل ثلاثاً (٣).

وحيلته: أن يُصبَّ الماءُ عليه فيغلي الدُّهن، هكذا يفعل ثلاث مرات (٤).

وأثرُ الدُّهن النَّجس بعد الغَسل لا يعتبر، بخلاف ودك الميتة (٥).

إذا (صُبغ) (٦) الثوب بالنّيل (٧) النجس فغُسل ثلاث مرات طهر (٨).

ولو مُوِّه الحديدُ بالماءِ النّجسِ يُموَّه بالماءِ الطّاهرِ ثلاثَ مراتٍ فيطهر، وقد مرّ (٩).

ولا تَطهرُ النَّجاسةُ إلا بماءٍ متقاطر (١٠).


(١) لتشرب الخمر في الصورة الثانية فلا يمكن التطهير بخلاف الأولى.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠١، البحر الرائق ١/ ٢٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٨/ب).
(٣) لأنه مما لا ينعصر، وفيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
(٤) في درر الحكام ١/ ٤٥: "والدُّهن يُصبُّ عليه الماء فيغلي فيعلو الدهنُ الماءَ فيُرفع بشيء هكذا يفعل ثلاث مرات".
(٥) لأن الأول طاهر في نفسه، وإنما ينجس بمجاورة النجاسة، بخلاف الثاني فإنّه عينه نجسة.

يُنظر: المبسوط ١٠/ ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨، ١/ ٣٣٠.
(٦) في (ج): صنع.
(٧) النيل: صبغ أزرق يُستخرج من نبات النّيل أو العِظلم، وهي فارسية أو هندية معربة. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٩٨٨، المصباح المنير ٢/ ٤١٧، معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢٣١٣.
(٨) وهذه المسألة مبنيّة عند بعض الحنفية كما ذكر ابن عابدين على مسألة تطهير الدّهن بالماء ثلاثا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٩، النهر الفائق ١/ ١٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٩.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٦ من هذا البحث.
(١٠) لم يُرد المؤلف هنا نفي ما سوى الماء لإزالة النجاسة، إنّما أراد أنّه إن وجب الماء للإزالة كما لو كانت النجاسة في البدن على قول، فإنّه لا بدّ من تقاطر هذا الماء، وهو بهذا يُخرج المسح من كونه مطهّرا للبدن من النجاسة، كما مرّ في عدم صحة الوضوء به لعدم سيلانه، وقد ذكر العيني هذه المسألة فقال: " إذا أصاب بعض بدنه بول فبل يده ومسحها على ذلك الموضع إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز وإلا فلا".
يُنظر: البناية ١/ ٣٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١١.

<<  <   >  >>