يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الهداية ١/ ٣٨، درر الحكام ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٠.(٢) في (أ): كالخبز.(٣) يعني أنّ من خضب يده بحنّاء نجس فلا يشترط زوال لون الحِنّاء، ووجه ذلك: الحرج الظاهر في الإلزام بذلك.يُنظر: المبسوط ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٩.(٤) لأنّ وجود النجاسة في ثوبه فيما مضى من الصلوات مشكوك فيه، والأصل عدمه.يُنظر: الأصل ٢/ ٢٢٣، المبسوط ١/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٢١٩ من هذا البحث.(٦) لاستحالة عينه.يُنظر: البناية ١/ ٧٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦.(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.(٨) يعني التذكية، وهل يُشترط كون الذكاة شرعية؟ قولان في المذهب، والأصح اشتراطها، فخرج بها ما لو ذبح المجوسيّ شيئاً، والمُحْرم صيداً، وتارك التسمية عمداً. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١١٢، الدر المختار ص ٣٣، مراقي الفلاح ص ٦٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute