للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنَّجاسةُ المرئية تزولُ بزوال عينِها وأثرِها وإن كان بالغَسلة الواحدة (١).

والَّلونُ غيرُ معتبرٍ (كالحِبْر) (٢) النّجس والِحنّاء النجس (٣).

المصلّي إذا رأى على ثوبه نجاسةً ولا يدري متى أصابته فيها؟

المختارُ أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (٤).

السِّرقين إذا أُحرق حتى صار رماداً يُحكم بطهارته، وعليه الفتوى (٥).

وعلى هذا الخنزير إذا وقع في المَمْلحةِ حتى صار كلُّه ملحاً الأصح أنه طاهر (٦). (خ) (٧)

إذا ذُبح (٨) شيء من السِّباع مثل الثَّعلب يَطهر جلدُه ولا يَطهر لحمُه على الأصحّ، حتى لو صلّى


(١) يعني ولا يُشترط التكرار كما في غير المرئية؛ لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الهداية ١/ ٣٨، درر الحكام ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٠.
(٢) في (أ): كالخبز.
(٣) يعني أنّ من خضب يده بحنّاء نجس فلا يشترط زوال لون الحِنّاء، ووجه ذلك: الحرج الظاهر في الإلزام بذلك.

يُنظر: المبسوط ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٩.
(٤) لأنّ وجود النجاسة في ثوبه فيما مضى من الصلوات مشكوك فيه، والأصل عدمه.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٢٣، المبسوط ١/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٢١٩ من هذا البحث.
(٦) لاستحالة عينه.
يُنظر: البناية ١/ ٧٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(٨) يعني التذكية، وهل يُشترط كون الذكاة شرعية؟ قولان في المذهب، والأصح اشتراطها، فخرج بها ما لو ذبح المجوسيّ شيئاً، والمُحْرم صيداً، وتارك التسمية عمداً. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١١٢، الدر المختار ص ٣٣، مراقي الفلاح ص ٦٩.

<<  <   >  >>