للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعه شيءٌ من لحمِه أكثرَ من قدْر الدِّرهم يُفسد صلاتَه (١)

، ولو وقع في الماء القليل أفسده، وهو المختار (٢). (خ) (٣)

دودُ الخلِّ (٤) وسُوسُ الثِّمار (٥) لا يُفسده (٦).

الكلبُ المائيُّ والخنزيرُ المائيُّ إذا مات في الماء لا يُفسد الماء بخلاف المائعات (٧). (خ) (٨)

الكلبُ إذا بال على طينٍ إن كان بحالٍ لا يُرى ولا يُعلم لا يتنجّس (٩).

ظَهَر لرجلٍ داءٌ فقال له الطبيبُ: قد غلب عليك الدَّمُ فأخْرجْه فلم يُخرِجه حتى مات لا يكون (مؤاخذاً) (١٠)؛ لأن الشَّافي هو الله تعالى، ولا يكون قولُه يقيناً (١١).


(١) هذا قولٌ آخر في المذهب مخالف لما قرّره سابقاً في الصفحة رقم ١٩٧، وكلا القولين قيل بهما في مذهب الحنفية، أعني طهارة اللحم وعدمها بالذكاة في غير المأكول، والذي صحّحه في الهداية، والكنز، والاختيار، طهارة اللحم والجلد، وقد سبق بيان دليله، وما ذكره المؤلف هنا من عدم طهارة اللحم هو المختار في الخلاصة والخانية والتبيين، وقال عنه في الدر المختار: "هذا أصح ما يُفتى به"، وأقرّه ابن عابدين في حاشيته عليه، واختاره النسفي في الكافي خلافا لما قرره في الكنز، ودليله: أنّ الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه، ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حلِّ أكله المقصودِ من طهارته.

يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٢، الهداية ٤/ ٣٥٢، العناية ١/ ٩٥، البحر الرائق ١/ ١١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٥.
(٢) لنجاسته بناء على تقرير النجاسة.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٣.
(٤) يعني الدود الذي يتولد في الخل، بسبب تعرض الخل للهواء وعدم تغطية ما وُضع فيه من إناءٍ ونحوه. يُنظر: البناية ١/ ٣٨٩.
(٥) يعني السوس الذي يخرج في الثمار كالتمر ونحوه.
(٦) يعني الماء إذا وقعا فيه، لأنهما لا نفس لهما سائلة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٧٩، الهداية ١/ ٢٢، العناية ١/ ٨٢، فتح القدير ١/ ٨٢.
(٧) لأنه في الوجه الأول مات في معدنه بخلاف الثاني فإنه لم يمُت في معدنه، وهو ذو دم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٤، البحر الرائق ١/ ٩٥، النهر الفائق ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٣.
(٩) لانعدام أثر النجاسة، وهو كما لو عُلمت وجَفّت فإنها تطهر، بل أولى. ويُنظر: الصفحة رقم ٢٠٣ من هذا البحث.
(١٠) في (ج): ما.
(١١) يُنظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٢٤٦، المحيط البرهاني ٥/ ٣٧٣، تكملة البحر للطوري ٨/ ٢٣٣، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>