للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حوضٌ فيه عصيرٌ وقع فيه البول إن كان عشراً في عشراً لا يفسد؛ لأنه لو كان ماءً لا يفسد فكذا لو كان عصيراً (١). (ك) (٢)

أهل قرية ابتُلوا بالدِّياسة (٣) بالحُمُر فلا بأس بها؛ لأنَّ عمومَ البلوى يوجب سقوط اعتبار النّجاسة (٤). (ن) (٥)

رجلٌ دخل في الصّلاة فرأى في ثوبه نجاسةً أقلَّ من قدْر الدِّرهم إن كان في الوقت سعةٌ فالأفضل أن يغسلَ ثوبَه ويستقبلَ الصلاة وإن كان يفوته الجماعة إن كان يجد الماء والجماعة في موضع آخر؛ ليكون مؤدياً للصلاة (الحاضرة) (٦) بيقين (٧)، وإن كان في آخر الوقت، أو لا يدرك جماعةً أخرى مضى على صلاته (٨). (ن) (٩)


(١) يُنظر: الفتاوى في الأحكام الشرعية للسمرقندي ص ٢٧، المحيط البرهاني ٣/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٤
(٢) لأن كل ما لا يُفسد الماء لا يُفسد غير الماء من المائعات.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٣) الدِّياسة: وطء الحَبِّ كالبرِّ بقوائم الدّواب بعد وضعها في البيدر ونحوه. يُنظر: الصحاح ٣/ ٩٣١، المغرب ص ١٧٠، التعريفات الفقهية ص ٩٧.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٧، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٨.
(٥) لم أجده.
(٦) في (ب) و (ج): الجائزة.
(٧) ولم يجب؛ للعفو عمّا أقل من الدرهم من النجاسة في الصلاة.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٦١.
(٨) وجوباً؛ لأن الوقت شرطٌ، والجماعة أقوى فلا يُتركان لما لا يجب.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، النهر الفائق ١/ ١٤٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٦.
(٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٤٤.

<<  <   >  >>