(٢) لأن كل ما لا يُفسد الماء لا يُفسد غير الماء من المائعات.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥. (٣) الدِّياسة: وطء الحَبِّ كالبرِّ بقوائم الدّواب بعد وضعها في البيدر ونحوه. يُنظر: الصحاح ٣/ ٩٣١، المغرب ص ١٧٠، التعريفات الفقهية ص ٩٧. (٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٧، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٨. (٥) لم أجده. (٦) في (ب) و (ج): الجائزة. (٧) ولم يجب؛ للعفو عمّا أقل من الدرهم من النجاسة في الصلاة. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٦١. (٨) وجوباً؛ لأن الوقت شرطٌ، والجماعة أقوى فلا يُتركان لما لا يجب. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، النهر الفائق ١/ ١٤٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٦. (٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٤٤.