للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غَمس يده في سمنٍ نجسٍ ثم غسل يده في الماء الجاري بغير حُرْضٍ وأثرُ السَّمن باقٍ على يده طهرت

به؛ لأن نجاسة السَّمن بالمجاور وقد زال المجاور عنه فبقي على يده سمنٌ طاهر (١). (ن) (٢)

إذا مسح الرَّجلُ مَحْجَمَه (٣) بثلاث خِرْقات رِطابٍ نظافٍ أجزأه من الغَسل؛ لأنّه يَعمل عملَ الغَسل (٤). (ك) (٥)

* * * *


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، مراقي الفلاح ص ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨، ١/ ٣٣٠.
(٢) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣١ ..
(٣) المَحجم بفتح الميم: موضع الاحتجام من الرأس ونحوه، وبالكسر مشرط الحجام، وكلا الضبطين يستقيم به السياق، لكن المراد الأول، بدليل قول ابن عابدين: "بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة، ففي الظهيرية إذا مسحها بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل". يُنظر: لسان العرب ١٢/ ١١٧، مجمع بحار الأنوار ١/ ٤٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٠.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٢١ من هذا البحث، والظاهر أنّ مسح المحجم مستثنى من هذا، ولذا قال ابن نُجيم في البحر الرائق: " اعلم أنا قد قدّمنا أن الطهارة بالمسح خاصةٌ بالخفِّ والنَّعلِ، وأن المسح لا يجوز في غيرهما كما قالوا، وينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى الظهيرية وغيرها: (إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه عن الغسل) هكذا ذكره الفقيه أبو الليث ونقله في فتح القدير وأقره عليه".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٦، البناية ١/ ٧٤١، البحر الرائق ١/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٤.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣/أ).

<<  <   >  >>