(٢) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣١ .. (٣) المَحجم بفتح الميم: موضع الاحتجام من الرأس ونحوه، وبالكسر مشرط الحجام، وكلا الضبطين يستقيم به السياق، لكن المراد الأول، بدليل قول ابن عابدين: "بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة، ففي الظهيرية إذا مسحها بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل". يُنظر: لسان العرب ١٢/ ١١٧، مجمع بحار الأنوار ١/ ٤٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٠. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٢١ من هذا البحث، والظاهر أنّ مسح المحجم مستثنى من هذا، ولذا قال ابن نُجيم في البحر الرائق: " اعلم أنا قد قدّمنا أن الطهارة بالمسح خاصةٌ بالخفِّ والنَّعلِ، وأن المسح لا يجوز في غيرهما كما قالوا، وينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى الظهيرية وغيرها: (إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه عن الغسل) هكذا ذكره الفقيه أبو الليث ونقله في فتح القدير وأقره عليه". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٦، البناية ١/ ٧٤١، البحر الرائق ١/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٤. (٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣/أ).