(٢) يعني أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب كيف التيمم]، (١/ ٣١٩:برقم ٩٩٩)، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". صحّحه الحاكم، وضعفه ابن الجوزي، وقال البيهقي: "وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، وفعله: " التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٢٨، نصب الراية ١/ ١٥٠، التلخيص الحبير ١/ ٤٠٣. ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣. (٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٧٥، (تحقيق: محمد الغازي). (٤) وجه كون الاستيعاب فرضاً أنّ التيمم بدلٌ عن الوضوء، فيأخذ أحكامه. يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، المبسوط ١/ ٧٠١، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ٣٩. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣١. (٦) يعني باطنها كما نبّه عليه ابن أمير حاج عند تعرضه لشرح هذه الجمله، كما في حلبة المجلي ١/ ١٩٧. (٧) هذا القول ذكره قاضيخان كما هنا، وابن مازه، وغيرهما ولم يُعزَ لأحد. ونقل ابن أمير حاج في الحلَبة عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ما نصُّه: "وهل يمسح الكف؟ اختلفوا فيه، والأصح أنه لا يمسح، وضرب الكف يكفي". وتبعه على عدم الوجوب صاحب التبيين ومجمع الأنهر وغيرهما. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣. (٩) ساقطة من (ج). (١٠) لما سبق من كونه بدلاً عن الوضوء، والمؤلف قال مرة عن الاستيعاب فرض، وقال مرة: شرط، وقد قال ابن عابدين: "الركن هو المسح؛ لأنه حقيقة التيمم ... ،والاستيعاب شرط؛ لأنه مكمل له". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.