للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرفق، ويمسح المرفقين مع ذلك، ويمسح (باطن) (١) ذراعه اليمنى، ويُمِرُّ باطنَ إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ولا يترك شيئاً من ذراعيه مع المرفقين، ويفعل بيده اليسرى مثل ذلك (٢). (طح) (٣)

فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لم يجز بناءً على أنّ الاستيعاب فرض (٤). (خ) (٥)

وقال بعضهم: لا يمسح الكفّ (٦)؛ لأنّه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض (٧). (ف) (٨)

واستيعابُ العضوين شرطٌ، حتى لو لم يمسح ما بين الحاجبين والعينين ولم يحول الخاتمَ إن كان ضيقاً، وكذا المرأةُ [السوارَ] (٩) لم يجز (١٠).


(١) في (ب): بباطن.
(٢) يعني أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب كيف التيمم]، (١/ ٣١٩:برقم ٩٩٩)، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". صحّحه الحاكم، وضعفه ابن الجوزي، وقال البيهقي: "وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، وفعله: " التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٢٨، نصب الراية ١/ ١٥٠، التلخيص الحبير ١/ ٤٠٣.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٧٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) وجه كون الاستيعاب فرضاً أنّ التيمم بدلٌ عن الوضوء، فيأخذ أحكامه.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، المبسوط ١/ ٧٠١، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣١.
(٦) يعني باطنها كما نبّه عليه ابن أمير حاج عند تعرضه لشرح هذه الجمله، كما في حلبة المجلي ١/ ١٩٧.
(٧) هذا القول ذكره قاضيخان كما هنا، وابن مازه، وغيرهما ولم يُعزَ لأحد. ونقل ابن أمير حاج في الحلَبة عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ما نصُّه: "وهل يمسح الكف؟ اختلفوا فيه، والأصح أنه لا يمسح، وضرب الكف يكفي". وتبعه على عدم الوجوب صاحب التبيين ومجمع الأنهر وغيرهما.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
(٩) ساقطة من (ج).
(١٠) لما سبق من كونه بدلاً عن الوضوء، والمؤلف قال مرة عن الاستيعاب فرض، وقال مرة: شرط، وقد قال ابن عابدين: "الركن هو المسح؛ لأنه حقيقة التيمم ... ،والاستيعاب شرط؛ لأنه مكمل له".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.

<<  <   >  >>