للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تيمَّم بأصبعٍ أو أصبعين لا يجوز (١). (ف) (٢)

ولو تيمَّم بثلاث أصابع يجوز، وهو والمسح سواء (٣). (خ) (٤)

وإن مسح وجهَه وذارعيه بضربةٍ واحدة لا يجوز (٥).

ولو تَمعَّك (٦) في التراب فأصابَ وجهَه وكفيه وذراعيه جاز (٧).

ولو قام في مهبِّ الريح أو هُدم حائطٌ فأصاب الغبارُ وجهَه وذراعيه لم يجز حتى يمسحَ ينوي به التَّيمُّم (٨).

وكذا لو ذرّ رجلٌ على وجهه (التراب) (٩) لم يجز، فإن مسح وجهه وذراعيه ينوي به التَّيمُّم والغبار عليه جاز. (ف) (١٠)


(١) لأن الأصبع والأصبعين من اليد لا تسمى يداً.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩، البحر الرائق ١/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ١٠١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣١.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
(٣) يعني هو والمسح على الرأس أو المسح على الخفين سواء في الجواز؛ لأنه مسح بالأكثر فيأخذ حكم الكل.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ٦٤، البحر الرائق ١/ ١٥٢.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٣.
(٥) لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم، لأن البدل لا يخالف الأصل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٥، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، البناية ١/ ٥٢٠، فتح القدير ١/ ١٢٥.
(٦) تمعك: تقلّبَ وتمرّغ في التراب. يُنظر: العين ١/ ٢١٠، تهذيب اللغة ١/ ٢١٤، طلبة الطلبة ص ٩.
(٧) لأنّه أتى بالواجب وزاد عليه، والمراد هنا أن يكون تمعُّكه بنية التيمم.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩.
(٨) لما مرّ من كونه أتى بالواجب وزيادة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩.
(٩) في (ب): ترابا.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.

<<  <   >  >>