يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩، البحر الرائق ١/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ١٠١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣١. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣. (٣) يعني هو والمسح على الرأس أو المسح على الخفين سواء في الجواز؛ لأنه مسح بالأكثر فيأخذ حكم الكل. يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ٦٤، البحر الرائق ١/ ١٥٢. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٣. (٥) لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم، لأن البدل لا يخالف الأصل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٥، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، البناية ١/ ٥٢٠، فتح القدير ١/ ١٢٥. (٦) تمعك: تقلّبَ وتمرّغ في التراب. يُنظر: العين ١/ ٢١٠، تهذيب اللغة ١/ ٢١٤، طلبة الطلبة ص ٩. (٧) لأنّه أتى بالواجب وزاد عليه، والمراد هنا أن يكون تمعُّكه بنية التيمم. يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩. (٨) لما مرّ من كونه أتى بالواجب وزيادة. يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩. (٩) في (ب): ترابا. (١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.