يُنظر: الأصل ١/ ١٠٢، المبسوط ١/ ١٢١، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥٢. (٢) الفتاوى الظهيرية (١٢/أ). (٣) ما ذكره المؤلف من التصحيح والاختيار في هذه المسألة مبنيٌّ على وجوب الاستيعاب، وهو ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أن مسح الأكثر كمسح الكل فلا يجب التخليل.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، البناية ١/ ٥٢٩، فتح القدير ١/ ١٢٦. (٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/ب). (٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البناية ١/ ٥٢٩، فتح القدير ١/ ١٢٦، البحر الرائق ١/ ١٥١،حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠. (٦) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٩. (٧) الفارقُ بين ما هو جنسِ الأرض، وبين ما ليس من جنسه ذكره الكاساني بقوله: "كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً كالحطب والحشيش ونحوهما، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصُّفر والنحاس والزجاج، وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض، وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣، البحر الرائق ١/ ١٥٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٩. (٨) النُّورة: حجر محترق يسوّى منه مواد يُزال بها الشّعر. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٦٩، لسان العرب ٥/ ٢٤٤، التعريفات الفقهية ص ٢٣٣. (٩) الزِّرنيخ: نوع من الحجارة، له ألوان متعددة، وهي فارسية معربة. يُنظر: لسان العرب ٣/ ٢٥٤، القاموس المحيط ١/ ٢٥٢. (١٠) الجص: بفتح الجيم وكسرها، حجارة بيض تحرق بالنار، ويصب عليها الماء، فيصير طحينا يطلى به البناء. يُنظر: المخصص ١/ ٥٠٥، المغرب ص ٨٤. (١١) المدر: قطع الطّين اليابس. يُنظر: لسان العرب ٥/ ١٦٢، القاموس المحيط ١/ ٤٧٣.