للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجنب إذا تيمَّم يريد به الوضوء أجزاه عن الجنابة (١).

وإن نوى التَّيمُّم لمطلقِ الصلاةِ أو للتطوعِ أو للمكتوبةِ جاز، وله أن يصليَ بذلك التَّيمُّمَ أيّةَ صلاة كانت (٢).

ولو تيمَّم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة جاز له أداء الصلاة بذلك التَّيمُّم (٣).

ولو تيمَّم لقراءة القرآن عن ظهر القلب، أو عن المصحف، أو لزيارة القبور، أو لدفن (ميت) (٤)، أو لمسّ المصحف، أو للأذان، أو للإقامة، أو لدخول المسجد، أو لخروجه؛ بأن دخل المسجد وهو متوضئٌ ثم أحدث وصلّى بذلك التَّيمُّم لا يجوز على الأصح (٥).


(١) إذ التمييز ليس بشرط كما مرّ، وتكفي نية التيمم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ٥٠.
(٢) فلو نوى مطلق الصلاة صلّى ما شاء من الفرائض والنوافل، وكذا لو نوى المكتوبة أو التطوع، وقوله: "أيّة صلاة كانت" يشمله تعددها؛ فلا يلزمه التيمم لكل فرض، ودليل ذلك حديث أبي ذر الذي صدّر به المؤلف الفصل، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الترابَ طهوراً ما لم يجد الماء، ولم يوقته بفعل الصلاة.
يُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٩، التجريد ١/ ٢٢٥، المبسوط ١/ ١١٣، البناية ١/ ٥٥٥.
(٣) لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها، وهو من جنس أجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم كنية الصلاة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، البحر الرائق ١/ ١٥٧، فتح القدير ١/ ١٣٢.
(٤) في (ب) و (ج): الميت.
(٥) لأنّ كلّ ما ذُكر ليس بعبادة مقصودة بنفسها ولا من جنس الصلاة ولا من ضروراتها حتى يكون ذلك مجزئاً عن نية الصلاة؛ فجعل الترابُ طهورا في حقها لا غير، فمن تيمّم لمس المصحف حلّ له مسّ المصحف، وهكذا، وما نفله المؤلف من التصحيح هو ظاهر الرواية كما ذكر السرخسي، ونقله ابن الهمام عن عامة الحنفية.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ١٣٠.

<<  <   >  >>