للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز التَّيمُّم من مكانٍ فيه بولٌ أو نجاسةٌ وإن ذهب الأثر، ولو صلى عليها جاز (١). (خ) (٢)

ولا يجوز التَّيمُّم بالدَّقيق، والسَّويق، والعنبر، والكافور (٣)، والمسك، والحنَّاء، والرَّماد، والزعفران، والسُّك وهو نوع من الطيب (٤)، والوَسْمة (٥)، وجميع أفواه الطيب، والأفواه: "ما يعالج به الطِّيب" (٦) (٧). (ظ) (٨)

وشرطه شيئان (٩): النية (١٠)، والعجز عن استعمال الماء (١١).

أما النية فلو نوى به التطهّر جاز، ولا يشترط نية التمييز للجنابة أو الوضوء (١٢).


(١) لأن التيمم يقتضي صعيدا طيباً وفي الصلاة تكفي الطهارة، ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بماء فيه يسير النجاسة والتيمم قائم مقام الوضوء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٢، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧، درر الحكام ١/ ٤٦.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٣) الكافور: نوع من الطيب، يُستعمل عادة في غسل الميت. يُنظر: العين ٥/ ٣٥٨، الصحاح ٢/ ٨٠٨.
(٤) يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣٢٠، المغرب ص ٢٣٠، تاج العروس ٢٧/ ٢٠٠.
(٥) الوَسْمة: نوعٌ من الشجر يُخضب بورقه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٧٧، مشارق الأنوار ٢/ ٢٩٥.
(٦) الأفواه: جمع فُوْه، وهو ما يعالج ويُصلح به الطّيب، كما أن التوابل ما يُعالج به الأطعمة. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢٢٤٤، لسان العرب ١٣/ ٥٣.
(٧) كلّ ما ذكر هنا مما مُنع التيمم به إمّا أنه ليس من جنس الأرض كالأشجار وأنواع الطيب، أو ينطبع فيتغير أو يترمد. يُنظر: خزانة الفقه ص ٤٦، النتف في الفتاوى ١/ ٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٧.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١١/أ)، لكن من قوله:" والرَّماد، والزعفران، والسُّك ... إلى العزو ليس في الظهيرية".
(٩) في عدّ شروط التيمم خلافٌ بين الحنفية، وهو راجع في الغالب إلى تداخل الأركان والشروط وصفةِ ما يُتيمّم به، فقيل اثنان، وقيل ستة، وأوصلها الشرنبلالي في نور الإيضاح إلى ثمانية، وقيل غير ذلك.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٤٩، نور الإيضاح ص ٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.
(١٠) بخلاف الوضوء فلا تُشترط، ودليل اشتراط النية في التيمم أن التراب غير طهور في نفسِهِ بل هو ملوَّث، وإنّما جُعل طهوراً حال إرادةِ الصلاة فتشترط فيه النيّة بخلافِ الماء فإنّه خُلق طهوراً فلا تشترط.
يُنظر: الأصل ١/ ٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ١١، البناية ١/ ٢٣٦، مراقي الفلاح ص ٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٢٣.
(١١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١، البناية ١/ ٢٣٦، مراقي الفلاح ص ٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٢٣.
(١٢) لأن الحاجة إلى النية في التيمم إنّما هي لكي يقع طهارة، فإذا وقع طهارة جاز له أن يؤدي به ما شاء؛ لأن الشروط يراعى وجودها لا غير.
يُنظر: التجريد ١/ ١٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٤، ١/ ٢٤٨.

<<  <   >  >>