(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٨١، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) لجواز التيمم بالغُبار. (٤) اعتباراً بالغالب. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٤٥، البناية ١/ ٥٣٦، البحر الرائق ١/ ١٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤١. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٤. (٦) في (ج): آخر. (٧) لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول لا ما بقي على الأرض، فنزل ذلك منزلة ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول أو اغتساله به. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣، البحر الرائق ١/ ١٥٥، مراقي الفلاح ص ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩. (٨) يعني أن صورة التراب المستعمل هي أن يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه، ولا غيرها من الصور، ونصّ عليه غير واحد، لكنَّ عمرَ ابن نجيم نظّر هذا وذكر غيرها في النّهر، ولم يُبيّن المؤلف حكم التيمم بالتراب المستعمل، وقد نصّ في التحفة والبدائع والنهر وغيرها على عدم صحة التيمم بالتراب المستعمل، وذكر العيني في البناية الصحة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البناية ١/ ٥٥٠، النهر الفائق ١/ ١٠٤.