يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤١، بدائع الصنائع ١/ ٥٣، درر الحكام ١/ ٣١. (٢) كالزجاج المتخذ من الرمل، والمراد هنا اتفاق الحنفية بدليل وجود الخلاف في بعض ما ذُكر، نقله العيني وغيره. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، البناية ١/ ٥٣٢، فتح القدير ١/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ١٥٥. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦. (٤) يعني ما دام تِبراً غير مسبوك؛ وهو مقيّد بغلبة التراب، وإلا فلا يجوز. يُنظر: البناية ١/ ٥٣٢، البحر الرائق ١/ ١٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤١، عمدة الرعاية ٢/ ٢١. (٥) ويكون جواز التيمم هنا لوجود الغبار على المسبوك ونحوه. يُنظر: المصادر السابقة. (٦) الفتاوى الظهيرية (١١/أ). (٧) اللبد: بكسر اللام ووسكون الباء: البساط. يُنظر: المصباح المنير ٢/ ٥٤٨، تاج العروس ٩/ ١٢٨. (٨) ومراده في هذا كلّه القول بجواز التيمم بالغبار خلافاً لأبي يوسف مِن أنّه لا يجوزُ التيمّم على الغبارِ نفسه إلا عند العجزِ عن الصعيد، ووجه ما ذكره المؤلف أن الغبار من الأرض، ولا يختلف حكمه في كونه في الثياب أو على الأرض، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر. يُنظر: الأصل ١/ ٩٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٨٩، المبسوط ١/ ١٠٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٣ العناية ١/ ١٢٩، فتح القدير ١/ ١٢٩.