للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا فرق بين أن يكون التراب مُنبتاً أو غير مُنبت (١). (خ) (٢)

وإن تيمَّم بأرض قد رُشَّ الماءُ عليها وبقي عليها نُدوُّة جاز (٣).

ولو كان في طينٍ طاهرٍ لا يتيمَّم، بل يلطخ به بعض جسده أو ثيابه، ويتركه حتى يجفَّ ثم يتيمَّم به (٤). (خ) (٥)

ولا يجوز التَّيمُّم بالذهب، والفضة، والحديد، والنُّحاس، والرصاص، والصُّفر (٦)، واللآلئ، وكلِّ ما يذوب وينطبع، ولا بالملح المائي، ولا بالرماد، ولا على الزجاج، ولا على الحنطة، والشعير، مما ليس


(١) لعموم آية التيمم؛ لأنّ الصعيد اسم لما صعد على وجه الأرض من جنسها، من غير تفرقة بين التراب المنبت أو غير المنبت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٣) ولو لم يلتزق بيده شيء منه خلافاً لمحمد، ووجهه أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتصاق، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، بدائع الصنائع ١/ ٥٤، المحيط البرهاني ١/ ١٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٧.
(٤) يعني لو كان في ردَغَة ووحل شديد لا يجد ماءً كما في الأصل والمبسوط وغيرهما، ووجه ذلك: أنّ فيه تلويث الوجه وهو مُثلة، لكن قال ابن نجيم: "وإذا لم يجد إلا الطين يلطخه بثوبه فإذا جف تيمم به، وقيل: عند أبي حنيفة يتيمم بالطين، وهو الصحيح؛ لأن الواجب عنده وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منه والطين من جنس الأرض إلا إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم"، وجمع الحصكفي بين القولين فقال: "وطين غير مغلوب بماء، لكن لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير مثلة بلا ضرورة".
يُنظر: الأصل ١/ ٩٢، والمبسوط ١/ ١١٥، البحر الرائق ١/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٠.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٦) الصُّفر: النحاس الجيد. يُنظر: لسان العرب ٤/ ٤٦١، القاموس المحيط ١/ ٤٢٥.

<<  <   >  >>