للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان محدثاً به جراحاتٌ، وأكثرُ أعضاء الوضوء جريحٌ يتيمَّم ولم يستعمل الماء (١).

وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيحَ ويمسح الجراحةَ إن أمكنه مسحُه من غير ضررٍ، حتى لو كانت الجراحةُ على رأسه ووجهه و (يديه) (٢)، وليس على رجليه جراحة يباح له التَّيمُّم، وعلى عكسه لا يباح (٣).

وإن استوى الجريحُ والصحيحُ لا يسقط غسلُ الصحيح، هو الصحيح؛ لأنّه أحوط (٤).

وكما يباح التَّيمُّم عند خوفِ الهلاكِ أو تلفِ عضوٍ [يباح] (٥) له التَّيمُّم إذا خاف زيادة المرض (٦).

وإذا زال المرضُ المبيحُ للتيمم يَنتقض تيمُّمُه (٧).


(١) لما ذكره آنفاً مِن أنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٢) في (ب): بدنه.
(٣) لأن أكثر البدن جريح في الصورة الأولى، بخلاف الثانية.
يُنظر: المص تبيين الحقائق ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٤) يعني إن كان النصف جريحا والنصف الآخر صحيحا فمن الحنفية من أوجب التيمم؛ لأنه طهارة كاملة، ولأن المساوي كالغالب، ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح؛ لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى، ولأن ذلك أحوط كما ذكر المؤلف، وما صححه المؤلف هو المختار في الخانية والمحيط البرهاني، والأول هو المختار في الخلاصة والاختيار والتبيين وفتح القدير، كما نقله عنهم ابن نجيم في البحر، وصحح ما ذكره المؤلف هنا.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، النهر الفائق ١/ ١١٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) لأنّ زيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدا أو بالإيماء؛ فكذلك في حكم التيمم، ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم؛ فهذا أولى.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٢٤.
(٧) لقدرته على استعمال الماء.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٦٠، النهر الفائق ١/ ١٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٧، حاشية الطحطاوي ص ١٢٧.

<<  <   >  >>