للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يجوز نسخ القرآن بمثله (١). (اخ) (٢)

والمسحُ على الخفين جائزٌ عند عامّة العلماء لآثارٍ مشهورةٍ قريبةٍ من التواتر (٣).

رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن السُّنّة والجماعة فقال: "السُّنّةُ أن تحبَّ الشيخين (٤)، ولا تطعن في الخَتَنين (٥)، وتمسح على الخفين" (٦).

وعن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: من السنّة أن تفضِّلَ الشيخين، وتحب الخَتَنين، وترى المسحَ على الخفين، ولم تنسَ الله طرفة عين (٧).

وكلُّ من أنكر ذلك من الصحابة فقد رجع عنه قبل موته (٨).


(١) يعني بمثل أحاديث المسح على الخفين، ومن هذا النقل عن أبي يوسف قال الحنفية بجواز نسخ القرآن بالحديث المتواتر. يُنظر: الفصول في الأصول ٢/ ٣٤٥، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، التقرير والتحبير ٣/ ٦٤.
(٢) الاختيار ١/ ٢٣.
(٣) قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم ٢/ ٣٦٤: "أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم".
(٤) يعني أبا بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-. يُنظر: العناية ١/ ١٤٤،حاشية ابن عابدين ٤/ ٧٢.
(٥) الختَن: الصّهر، والمراد هنا: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١٣، العناية للبابرتي ١/ ١٤٤.
(٦) لم أقف عليه مسنداً، ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، شرح العقائد للتفتازاني ص ١٨٨.
(٧) ساقه ابن عبد البر بإسناده، والبيهقي أيضاً -واللفظ له-: سمعت أبا عصمة يقول: سألت أبا حنيفة مَن أهل الجماعة؟ قال: "من فضّل أبا بكر، وعمر، وأحبَّ عليّاً، وعثمان، وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ومسح على الخفين، ولم يكفّر مؤمناً بذنب، ولم يتكلم في الله بشيء". يُنظر: الاعتقاد للبيهقي ص ١٦٢، الانتقاء لابن عبد البر ص ١٦٣.
(٨) منهم فيما ذُكر عنه ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، وقد نقل ابن المنذر عن عبد الله بن المبارك أنّه قال: " ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كره المسح على الخفين فقد روى عنه غير ذلك"، وقال ابن عبد البر: " ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيءٌ لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين، وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه وهي منكرة يدفعها موطؤه وأصول مذهبه". يُنظر: الأوسط ١/ ٤٣٣، التمهيد ١١/ ١٤١.

<<  <   >  >>