للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخفُّ الذي يجوز عليه المسحُ ما يكون صالحاً لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة (١)، ويَستر الكعبين وما تحتهما (٢). (ف) (٣)

ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها (٤).

تعتبر المدة من وقت الحدث، لا من وقت اللبس، ولا من وقت المسح (٥).

وتفسير ذلك أن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضأ ودام على وضوئه إلى الضَّحوة ولبس خفيه، ثم أحدث بعد الزوال ولم يتوضأ حتى دخل وقت العصر، ثم توضأ فإنّه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد (٦).

وإذا انقضت المدة وهو على وضوئه فإنّه ينزع خفَّيه ويغسل رجليه فقط (٧).


(١) لأنّ ما ليس كذلك لا يُلبس عادة، فلا تتعلق به رخصة، ولأن الخف إذا أُطلق قُصد به ما تُقطع به المسافة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ١٨٤، الفتاوى الهندية ١/ ٣٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣.
(٢) لأن الشرع ورد بالمسح على الخفين، وما يستر الكعبين هو الذي ينطلق عليه اسم الخف دون غيره.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦١.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٧.
(٤) لحديث علي بن أبي طالب الذي صدّر به المؤلف الفصل.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٣١، الاختيار ١/ ٢٣.
(٥) لأن الخفَّ جُعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٧، العناية ١/ ١٤٦، النهر الفائق ١/ ١١٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٦.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٧، العناية ١/ ١٤٦، النهر الفائق ١/ ١١٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٦.
(٧) لأن الحدث السابق هو الذي حلّ بقدمه وقد غسل بعده سائر الأعضاء وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما، ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيا؛ لأن الفائت الموالاة، وهي ليست بشرط في الوضوء.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٣، مختصر القدوري ص ١٧، الاختيار ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>