للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن انقضت مدة المسح وهو محدثٌ فإنّه ينزع خفيه ويستقبل الوضوء (١). (ف) (٢)

وصورة المسح: أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدَّمِ خفِّه الأيمن، ويضع [أصابع] (٣) يده اليسرى على مقدَّمِ خفِّه الأيسر ويمدُّهما إلى الساق فوق الكعبين ويفَرِّج بين أصابعه (٤).

فإن بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع جاز، لكنه ترك السنّة (٥).

ولا يسن فيه التكرار (٦). (ف) (٧)


(١) للحدث السابق لانقضاء المدّة.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، البحر الرائق ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٧.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) لما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الطهارة، باب من كان لا يرى المسح] (١/ ١٧٠:برقم ١٩٥٧) عن المغيرة بن شعبة، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين». قال الذهبي وابن حجر: منقطع. يُنظر في الحكم على الحديث: المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ١/ ٢٨٩، التلخيص الحبير ١/ ٤١٩.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، العناية ١/ ١٤٨، البحر الرائق ١/ ١٨٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٣.
(٥) لأنه أتى بأصل المسح إلا أنه ترك السنّة، وترك السنّة لا يمنع الجواز، وكما لو بدأ في الغَسل بأصل الساق.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، الاختيار ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، العناية ١/ ١٤٩.
(٦) لحديث المغيرة السابق، وفيه قوله رضي الله عنه في صفة مسح النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة"، وقياساً على سائر الممسوحات في عدم التكرار، كمسح الرأس، والمسح في التيمم، فلما كان ذلك مسحاً وجب أن يكون معطوفا على نظائره في الأصول، بعلة أنه مسح.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، تبيين الحقائق ١/ ٤٨، البناية ١/ ٥٩٠، درر الحكام ١/ ٣٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٧.

<<  <   >  >>