للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وضع الكفّ ومدّها أو وضع الأصابع مع الكفِّ ومدَّها كلاهما حسن، والأحسنُ أن يمسح بجميع اليد (١).

ولو مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة جاز (٢).

وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، هو الأصح (٣). (اخ) (٤)

ولو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز (٥). (خ) (٦)

ولو مسح بالإبهام و السبابة إن كانتا مفتوحتين جاز؛ لأنّ ما بينهما مقدار أصبع آخر (٧).

وإن مسح بأصبعٍ واحدة ثم بلّها ومسح الخف ثانياً وثالثاً، إن مسح كلَّ مرةٍ غيرَ الموضع الذي مسحه جاز وكأنَّه مسح بثلاثة أصابع (٨). (ف) (٩)


(١) قوله: بجميع اليد يعني: بأصابعها، أفاده الكمال ابن الهمام. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، الاختيار ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، فتح القدير ١/ ١٤٨، العناية ١/ ١٤٩.
(٢) لأن ذلك يبلغ مقدار ثلاث أصابع، وهو المفروض.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٢.
(٣) خلافاً لمن حدّ بأصابع الرجل، ووجه ما ذكره المؤلف أنّ الفرض يتأدى به بيقين، لأنه ظاهر محسوس، فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف، فلا يعلم مقدارها إلا بالحرز والظن، فكان التقدير بأصابع اليد أولى، ولأنها آلة المسح، وما نقله من تصحيح الاختيار هو قول محمد، وهو الذي مشى عليه في البدائع والهداية وشرح الوقاية للمحبوبي والتبيين ودرر الحكام والبحر وغيرها، وقال الكرخي: "ثلاث أصابع من أصابع الرجل".
يُنظر: الأصل ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ١٦٨،الهداية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٤٨، درر الحكام ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ١٨٢.
(٤) الاختيار ١/ ٢٤، ونصّه: "وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، ذكره محمد وهو الأصح".
(٥) قياساً على عدم إجزاء ذلك في المسح على الرأس.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٨، البناية ١/ ٥٩٠، البحر الرائق ١/ ١٨٢، مجمع الأنهر ١/ ٤٦.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(٧) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٨٢، النهر الفائق ١/ ١١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٨) يُنظر: النهر الفائق ١/ ١١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٨.

<<  <   >  >>