للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية (١). (طح) (٢)

وموضعُ المسحِ ظهرُ القدم فلو قُطعت إحدى رجليه وبقي منها شيءٌ يسيرٌ فلبس الخفَّ على الصحيحة فإنه لا يمسح عليه (٣).

ولو لبس الخف على المقطوعة إن كان الباقي أقلَّ من ثلاثة أصابع لا يمسح أيضاً (٤).

وإن كان ثلاث أصابع من العقب لا من موضع المسح فكذلك (٥).

وإن كان من ظهر القدم جاز (٦).

(خ) (٧)

رجُلٌ ليست له إلا رجْلٌ واحدة يجوز له المسح على الخف (٨). (ظ) (٩)


(١) فلو مسح براحة يده صح؛ لحديث المغيرة السابق وفيه: "ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر"، وهو يشير إلى ذلك حيث قال: "وضع يده"، ولم يقل: وضع أصابعه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٨، البحر الرائق ١/ ١٨٢، النهر الفائق ١/ ١١٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٧.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٢٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) يعني على الصحيحة، فيلزمه غسل الاثنتين؛ لأنه إذا بقي من الرجل المقطوعة شيءٌ من موضع الوضوء يجب غسله، فيجب غسل الرجل الصحيحة كذلك كي لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل في وظيفة واحدة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٠، فتح القدير ١/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٤) لأن محل المسح قدر ثلاثة أصابع، وهنا يبق من الرجل المقطوعة قدر ثلاثة أصابع، فلم يجز المسح عليه بل وجب غسله.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٥) لأن محل المسح ظاهر القدم من جانب الأصابع.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٦) لأنّه محل المسح.

يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(٨) لأنّه فرضه، ولم يجمع بين البدل والمبدل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٢، البحر الرائق ١/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣.
(٩) لم أجده.

<<  <   >  >>