يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٦٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٦٦، منحة الخالق ١/ ١٨٢. (٢) لأنّه لا تشترط النية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس، والجامع أنّ كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل، بخلاف التيمم. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٥٤، النهر الفائق ١/ ١٢٧. (٣) لأن تأدّي الفرض بإصابة البلة ظاهرَ الخف، وقد وجد. يُنظر: الأصل ١/ ٧٦، المبسوط ١/ ١٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٨٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٣٣. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢. (٥) يُنظر: الأصل ١/ ٧٣، المبسوط ١/ ١٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢، الاختيار ١/ ٢٤، العناية ١/ ١٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٦٥. (٦) رواه أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب كيفية المسح]، (١/ ١١٧:برقم ١٦٢)، ولفظه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه". صحّحه ابن عبد البر، وابن حجر، والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: التمهيد ١١/ ١٤٩، التلخيص الحبير ١/ ٤١٨، إرواء الغليل ١/ ١٤٠. (٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٣٢، (تحقيق: محمد الغازي). (٨) أراد بيان محل المسح. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٨٠، النهر الفائق ١/ ١١٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٨. (٩) الفتاوى الظهيرية (١٢/أ).