للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشرطُ جوازِ المسحِ على الخفِّ أن يكون لابسَ الخفِّ على طهارةٍ كاملةٍ قبل الحدث سواءٌ لبس خفَّيه بعد ما توضأ وغَسل رجليه، أو غَسل رجليه أولاً ثم لبس خفيه قبل الحدث، أو غَسل إحدى رجليه ولبس الخفَّ عليها ثم غَسل رجله الأخرى ولبس الخفَّ عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث (١).

(ف) (٢)

والخفُّ الذي لا ساقَ له كالخفِّ الذي له ساقٌ في جواز المسح (٣).

وإذا كان خفُّه واسعاً فكان إذا رفع القدم ارتفع القدم إلى العقب، وإذا وضع القدم عاد إلى موضعه (٤) فلا بأس بالمسح عليه (٥). (ظ) (٦)


(١) أي أنّه لا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان]، (١/ ٥٢:برقم ٢٠٦) عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما.

قال الجصّاص: "إنما جاز له ذلك إذا ادخل رجليه، وهما طاهرتان، وإن لم يكمل وضوءه بعد، إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس مِن قِبَل ما روى صفوان بن عسال، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الخفين قال: "إذا أدخلت رجليك، وهما طاهرتان" ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥١، المبسوط ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ١٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ٣٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٩.
(٣) لأنّ الساق لا معتبر به في حق المسح.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٤، المحيط البرهاني ١/، العناية ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٦٠٢، الفتاوى الهندية ١/ ٣٢.
(٤) يعني إذا كان الخفُّ واسعاً بحيث إذا رفع القدم ارتفع عقب الخف، وإذا رجعَ عادَ إلى موضعه، فلا بأسَ بالمسح عليه، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٧٩، والبحر الرائق ١/ ١٨٧.
(٥) لإمكان المشي عليه؛ لأن بقاء العقب أو أكثرها في الساق يتعذر معه المداومة على المشي المعتاد مقدار ما يقطع به المسافة بواسطة ما فيه من الدوس على نفس الساق.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، البحر الرائق ١/ ١٨٨، النهر الفائق ١/ ١٢٣.
(٦) الفتاوى الظهيرية (١٢/ب).

<<  <   >  >>