للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجَلٌ له خفٌّ واسعُ السّاق إن بقي من قدمِه خارجَ السّاق في الخفِّ مقدارُ ثلاثةِ أصابع سوى أصابع الرّجْل جاز مسحُه، وإن بقي مقدارُ ثلاثة أصابع، بعضُها من القدم وبعضُها من الأصابع لا يجوز المسح عليه، حتى يكون مقدارَ ثلاثةِ أصابع كلّها من القدم لا اعتبار للأصابع (١). (ف) (٢)

إذا لبس مِكْعَباً (٣) لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه، وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له (٤). (ف) (٥)

ولو أحدث فتوضأ ومسح على الخفِّ، ثم ابتلَّ القدمُ في الخفِّ انتقض المسح، ولو ابتلَّ أكثر القدمُ الأصحُّ أنه ينقض المسح (٦). (ظ) (٧)

المرأةُ في المسح على الخفّين كالرجل لاستوائهما في الحاجة (٨).


(١) لأنّه في الوجه الأول بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه، وهو ثلاثة أصابع، بخلاف الثاني.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٤٤، البحر الرائق ١/ ١٨٣، النهر الفائق ١/ ١١٩.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٠.
(٣) المِكْعَب: المداس لا يبلغ الكعبين، كما المصباح المنير ٢/ ٥٣٤، ولم أجدْه إلا عنده، وقال ابن الهمام في الفتح ٢/ ٤٤١: "يجوز للمحرم لبس المِكْعَب لأنّ الباقي من الخلْف بعد القطع كذلك مِكْعَب".
(٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ١٦٩، التاتارخانية ١/ ١٦٢، فتح القدير ١/ ١٥٧.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢.
(٦) يعني أنّ دخول الماء أحد خفيه حتى تصير قدمه مغسولة من نواقض المسح على الخفين؛ وكذا لو ابتل أكثر القدم؛ إّذ للأكثر حكم الكل، وما ذكره في الصورة الثانية من التصحيح نسبه عامة الحنفية إلى أبي جعفر الهندواني ونقله الزيلعي عن المرغيناني، وهو المختار في مراقي الفلاح، لكن رجح الكمال ابن الهمام عدم النقض في الصورتين.
يُنظر: التجنيس ١/ ٣٤٨، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، البناية ١/ ٦٠٠، فتح القدير ١/ ١٤٥، مراقي الفلاح ص ٥٨.
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٢/ب).
(٨) يُنظر: الأصل ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٧٦.

<<  <   >  >>