يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٤٤، البحر الرائق ١/ ١٨٣، النهر الفائق ١/ ١١٩. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٠. (٣) المِكْعَب: المداس لا يبلغ الكعبين، كما المصباح المنير ٢/ ٥٣٤، ولم أجدْه إلا عنده، وقال ابن الهمام في الفتح ٢/ ٤٤١: "يجوز للمحرم لبس المِكْعَب لأنّ الباقي من الخلْف بعد القطع كذلك مِكْعَب". (٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ١٦٩، التاتارخانية ١/ ١٦٢، فتح القدير ١/ ١٥٧. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢. (٦) يعني أنّ دخول الماء أحد خفيه حتى تصير قدمه مغسولة من نواقض المسح على الخفين؛ وكذا لو ابتل أكثر القدم؛ إّذ للأكثر حكم الكل، وما ذكره في الصورة الثانية من التصحيح نسبه عامة الحنفية إلى أبي جعفر الهندواني ونقله الزيلعي عن المرغيناني، وهو المختار في مراقي الفلاح، لكن رجح الكمال ابن الهمام عدم النقض في الصورتين. يُنظر: التجنيس ١/ ٣٤٨، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، البناية ١/ ٦٠٠، فتح القدير ١/ ١٤٥، مراقي الفلاح ص ٥٨. (٧) الفتاوى الظهيرية (١٢/ب). (٨) يُنظر: الأصل ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٧٦.