للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماسحُ الخفِّ إذا دخل الماء [مع] (١) خفِّه وابتلَّ من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقلّ لا يبطل مسحُه؛ لأن هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرجل فلا يَبطل به حكمُ المسح (٢).

وإن ابتلّ جميعُ القدم وبلغ الماءُ الكعبَ بطل المسح (٣).

المحدثُ إذا تيمَّم عند عدمِ الماءِ ولبس الخفَّ ثم وجد ماءً فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه؛ لأن المتيمّم عند وجود الماء يصير محدثاً بالحدث السابق (٤). (ف) (٥)

ويجوز المسحُ على الخفين إذا لم يكن فيهما خُرقٌ كثيرٌ، فإن كان قليلاً لا يمنع المسح (٦).

والكثير مقدر بثلاث أصابع من أصابع اليد (٧).

وقيل: من أصغر أصابع الرّجل، وهو المختار (٨).

(خ) (٩)


(١) ساقطة من (ب)
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٨، البناية ١/ ٦٠٠، مجمع الأنهر ١/ ٤٨، عمدة الرعاية ٢/ ٨٣.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٢٧٢ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: الأصل ١/ ٨٠، المبسوط ١/ ١٠٥، بدائع الصنائع ١/ ١٠، العناية ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥١.
(٦) لمُطلق أمر النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الصحابةَ بالمسح على الخفين مع علمه بأن خفافهم لا تخلو عن قليل الخروق، فكان هذا منه بياناً أن القليل من الخروق لا يمنع المسح؛ ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاً، فلو مُنع قليل الانكشاف، لم يحصل الترفيه لوجوده في أغلب الخفاف.
يُنظر: الأصل ١/ ٧١، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥٧، بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ١١، الاختيار ١/ ٢٤.
(٧) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن الممسوح به اليد فاعتُبرت.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٠، بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣١، فتح القدير ١/ ١٥١، البحر الرائق ١/ ١٨٤.
(٨) وهذا هو المختار في القدوري، والهداية، ودرر الحكام وغيرها، لأنّ الممسوح عليه الرجل فاعتُبرت، والاعتبار بأصغرها للاحتياط، والاعتبار بالثلاث في كلا القولين؛ لأنها الأكثر فتأخذ حكم الكل، والفرق بين اعتبار أصابع اليد في مقدار المسح واعتبار أصابع الرجل في مقدار الخرق ذكره ابن نُجيم بقوله: " وإنما اعتبر على هذا أصابع الرجل في الخرق وأصابع اليد في المسح؛ لأن الخرق يمنع قطع السفر وتتابع المشي وأنه فعل الرجل، فأما فعل المسح، فإنه يتأدى باليد، والرِّجل محلُّه، وإضافة الفعل إلى الفاعل دون المحل هي الأصل، ولا عدول عن الأصل بلا موجب، ولا موجب هنا".

يُنظر: مختصر القدوري ص ١٧، المبسوط ١/ ١٠٠، بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣١، درر الحكام ١/ ٣٦.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.

<<  <   >  >>