للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لبس خفّاً انفتق خَرْزه (١) أو أصابه شَقٌّ يدخل فيه ثلاثة (أصابع) (٢) إذا أُدخلت إلا أنّه لا يَرى شيئاً من قدميه جاز عليه المسح؛ لأنّ المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف، وكذا لو ظهر أصبع أو أصبعان (٣).

وكذا لو كان طولُ الخُرق أكثرَ من (ثلاثة) (٤) وانفتاحُه أقلَّ من (ثلاثة) (٥) أصابع جاز المسح عليه (٦).

فإن كان انفتاحُه ثلاثةَ أصابع تظهر منه أطرافُ ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجْل لا يجوز؛ لأن الثلاثَ أكثرُ القدم، فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي، هذا إذا كان الخُرق في مقدّم الخف وأعلى القدم أو أسفله (٧).

فإن كان الخُرقُ في موضع العَقِب إن كان يخرج منه أقلُّ من نصف العَقِب جاز عليه المسح، وإن كان أكثر لا يجوز (٨).


(١) الخرْز: الخياطة. يُنظر: تهذيب اللغة ٧/ ٩٣، المخصص ٣/ ٩، لسان العرب ٥/ ٣٤٤.
(٢) في (أ): أصابع الرجل.
(٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٢.
(٤) في (ج): ثلاث أصابع.
(٥) في (ج): ثلاث.
(٦) يعني أن العبرة ظهوره حال المشي لا حال الوضع؛ لأن وجوب الغسل معلّقٌ بالظهور والانكشاف، ولأنّه للمشي يُلبس.
يُنظر: الاختيار ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، درر الحكام ١/ ٣٧، البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠.
(٧) يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ١٨٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣١.
(٨) لأن الاعتبار في الأصابع بأكثرها، فكذا في العقب، لكن قال ابن نُجيم:" وظاهره -يعني الكنز- اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا، وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ١٨٤، النهر الفائق ١/ ١١٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٤.

<<  <   >  >>