(٢) في (أ): أصابع الرجل. (٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٢. (٤) في (ج): ثلاث أصابع. (٥) في (ج): ثلاث. (٦) يعني أن العبرة ظهوره حال المشي لا حال الوضع؛ لأن وجوب الغسل معلّقٌ بالظهور والانكشاف، ولأنّه للمشي يُلبس. يُنظر: الاختيار ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، درر الحكام ١/ ٣٧، البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠. (٧) يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ١٨٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣١. (٨) لأن الاعتبار في الأصابع بأكثرها، فكذا في العقب، لكن قال ابن نُجيم:" وظاهره -يعني الكنز- اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا، وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ١٨٤، النهر الفائق ١/ ١١٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٤.