يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤. (٢) لما تقرر قبلُ من أنّ الأصابع إذا انكشفت اعتبر ذاتها. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤. (٣) ولو كان الخرق في غير موضع الأصابع اعتُبر بأصغرها احتياطاً. يُنظر: الهداية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، العناية ١/ ١٥١. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٢. (٥) لأنّ الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر، والمعتبر في الترخص إمكان المشي. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥٧، الهداية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، العناية ١/ ١٥١. (٦) الاختيار ١/ ٢٤. (٧) هذا تفريع على قوله في المسألة السابقة: " ويُجمع خُروق كلِّ خفٍّ على حِدته، ولا يجمع خروق الخفين" (٨) يعني مما يلي الساق من القدم لا الساق نفسه. (٩) وهذا تفريع آخر، وانظر في هذين: البحر الرائق ١/ ١٨٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠.