للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ظهر من الخفِّ الخنصرُ والوسطى والإبهامُ من كلّ أصبعٍ منها شيءٌ لا يجوز المسح (١).

ولو ظهر من الخُرقِ الإبهامُ، وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح (٢).

يعتبر في هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير (٣). (ف) (٤)

ويُجمع خُروق كلِّ خفٍّ على حِدته، ولا يجمع خروق الخفين (٥). (اخ) (٦)

فلو كان في إحدى الخفّين خُرقٌ قدرَ أصبعٍ وفي الأخرى قدر أصبعين جاز المسح عليهما (٧).

ولو كان في خفٍّ واحدٍ خُرقٌ في مقدَّم الخفِّ قدرَ أصبعٍ وفي مؤخَّره مثلُ ذلك وفي جانبه مثلُ ذلك، وكلُّ ذلك كان في الأسفل من الساق (٨) لا يجوز المسح؛ لأنه إذا جمع يصير قدر ثلاثة أصابع، وإن تفرّق ذلك في الخفين لا يمنع المسح (٩).


(١) أي أن القطع إن كان في موضع الأصابع فلا عبرة بحدِّ الثلاث أصابع، بل المعتبر ذات الأصابع؛ لأنّ كلَّ أصبعٍ أصلٌ بنفسها فلا تعتبر بغيرها.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٩، البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤.
(٢) لما تقرر قبلُ من أنّ الأصابع إذا انكشفت اعتبر ذاتها.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٨٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤.
(٣) ولو كان الخرق في غير موضع الأصابع اعتُبر بأصغرها احتياطاً.
يُنظر: الهداية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، العناية ١/ ١٥١.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٢.
(٥) لأنّ الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر، والمعتبر في الترخص إمكان المشي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥٧، الهداية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، العناية ١/ ١٥١.
(٦) الاختيار ١/ ٢٤.
(٧) هذا تفريع على قوله في المسألة السابقة: " ويُجمع خُروق كلِّ خفٍّ على حِدته، ولا يجمع خروق الخفين"
(٨) يعني مما يلي الساق من القدم لا الساق نفسه.
(٩) وهذا تفريع آخر، وانظر في هذين: البحر الرائق ١/ ١٨٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٣٠.

<<  <   >  >>