للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعتبر الخُرق في الساق؛ لأنّ عدم الساق لا يمنع المسح فالخُرق أولى (١). (ف) (٢)

وكما يجوز المسح على الخفِّ يجوز المسح على الجبائر (٣) إذا كان يضره المسح على الجراحة (٤).

[فإن كان لا يضره المسح على الجراحة] (٥) لا يجوز له المسح على الجبائر (٦).

والمسحُ على الجبيرة كالغَسل لما تحتها (٧).


(١) يُنظر: الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، البناية ١/ ٦٠٢.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
(٣) الجبائر: جمع جبيرة، وهي العود الذي يّشدّ على العظم ليُجبر بها على استواء، ويدخل فيها الخرقة توضع على الجرح. يُنظر: لسان العرب ٤/ ١١٥، المطلع على ألفاظ المقنع ١/ ٣٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٨.
(٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب المجدور يتيمم]، (١/ ٩٣:برقم ٣٣٦)، عن جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشَجَّه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". ضعفه البيهقي، وابن حزم، والألباني، وصحّحه ابن السكن، وقال ابن الملقن: رجاله ثقات. يُنظر في الحكم على الحديث: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٤١، المحلى ١/ ٣١٦، البدر المنير ٢/ ٦١٥، إرواء الغليل ١/ ١٤٢.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ١٨٢، الاختيار ١/ ٢٥، البناية ١/ ٦١٤.
(٥) ساقطة من (ب):
(٦) بل يمسح على الجراحة لانتفاء الحرج والضرر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٢، العناية ١/ ١٥٧، فتح القدير ١/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ١٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٥٠.
(٧) ويتفرع عليه عدم التوقيت، ويجمع بالغسل ولو كان مسحاً حُكماً، وغير ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤١، المبسوط ٢/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ١٤، الهداية ١/ ٣٢، درر الحكام ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٩.

<<  <   >  >>