للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك المُفتصِد (١) (٢)، قالوا: هذا إذا كان الفصْد والجِراحة في موضعٍ لو حلّ الرباطَ أمكنه أن (يشدّه) (٣) بنفسه، وإن كان لا يُمكن جاز له المسحُ على الجبيرة والرباط وإن كان لا يضرّه المسحُ على الجراحة (٤).

(فإذا مَسَح على الجبيرة فالاستيعابُ) (٥) شرطٌ على الأصح (٦). (ف) (٧)

وفي الخلاصة (٨): لو مسحَ على الأكثر يجوز، وعليه الفتوى (٩).


(١) المفتصد اسم فاعل من الفصد، وهو شقّ العِرْق لإخراج الدم. يُنظر: الصحاح ٢/ ٥١٩، لسان العرب ٣/ ٣٣٦.
(٢) يعني أنّ المسح على الخرقة والعصابة التي يضعها المفتصد مثل الجبيرة في كون المسح عليها كالغسل لما تحتها، كما في درر الحكام ١/ ٣٨.
(٣) في النسخ الثلاث: (يشدها)، والمثبت موافق للمصدر.
(٤) يعني أن من ضرر الحَلِّ أن تكون الجراحةُ في موضعٍ لو زال عنه الجبيرة أو العصابة لا يمكنه أن يشد ذلك بنفسه، بل بمعاونة غيره، فإنه يجوز له المسح على الجبيرة العصابة ولو لم يضره المسح على الجراحة كما في البحر الرائق ١/ ١٩٧ نقلاً عن فتاوى قاضيخان.
(٥) في سائر النسخ الثلاث اتصلت جملة: (إذا مسح على الجبيرة) بالجملة التي قبلها، ثم جاء بعده: والاستيعاب شرط .. ، وفيها تكرار لا يخفى، ولمّا نقل ابن نُجيم هذه المسألة عن فتاوى قاضيخان لم يوردها، ثمّ وجدث ما أثبتّه في نسخة آيا صوفيا، اللوح ١٧/ب.
(٦) لأنّ ظاهر الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة يقتضي الاستيعاب، ولأن مسح الجبيرة بمنزلة الغسل لما تحتها، وما ذكره هنا هو الذي اختاره صاحب الكنز.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، البناية ١/ ٦١٦، البحر الرائق ١/ ١٩٧.
(٧) لم أقف عليه بهذا النص، ولإشكالية النص السابق مع مسألة الاستيعاب أسوق المسألة بنصّها من فتاوى قاضيخان ١/ ٥٠، قال: "وكذا المفتصد، قالوا: هذا إذا كان الفصد والجراحة في موضع لو حلّ الرباط أمكنه أن يشده بنفسه، وإن كان لا يمكن جاز المسح على الجبيرة والرباط وإن كان لا يضره المسح على الجراحة، وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب؟ ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده -رحمه الله- تعالى أنه لا يشترط فيه الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز، وبعضهم شرطوا الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى". انتهى
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١.
(٩) لوجود الحرج في استيعاب الكلِّ فأقيم الأكثر مقام الجميع، وما ذكره هنا هو المختار في البدائع والهداية والبحر والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤، الهداية ١/ ٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، البناية ١/ ٦١٦، البحر الرائق ١/ ١٩٧، الدر المختار ص ٤٣.

<<  <   >  >>