للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو كان على يده أو رجله جراحةٌ أو قُرحةٌ فجعل عليها الجبائر وهي تزيد على موضع الجراحة أو القرحة جاز له أن يمسح عليها تبعاً لموضع الجراحة، وكذلك في حق المفتصد (١). (ك) (٢)

إذا مسح على العصابةِ (٣) ثم سقطت العصابة فبدّلها بالأخرى فالأَولى أن يعيد المسح على الثانية وإن لم يعد المسح أجزأه؛ لأن المسح على الأُولى بمنزلة الغسل، ولهذا لا يتوقّت بوقت فصار كما لو مسح رأسَه ثم حلق (٤).

رجلٌ بإحدى رجليه قرحةٌ فجعل عليها الجبيرةَ وغسل رجله الصحيحة فلبس الخف عليها ثم أحدث فإنه لا يمسح على الخف؛ [لأنه لو مسح على الخف] (٥) يمسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فيصير جامعاً بين المسح والغسل (٦).

ولو لبس الخفَّ عليهما كان له أن يمسح؛ لأنه لبس الخفَّ عليهما بعد الغسل (٧). (ف) (٨)

وإذا شدّ الجبائر على غير طهارة يجوز المسح على الجبائر (٩).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، البناية ١/ ٦١٣، مجمع الأنهر ١/ ٥٠.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٦/ب).
(٣) العِصابة: ما تشد به الخرقة التي على الجراحة لئلا تسقط. يُنظر: تهذيب اللغة ٢/ ٣١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٤٤.
(٤) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤٢، الاختيار ١/ ٢٦، درر الحكام ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٥٩.
(٥) ساقطة من (ج).
(٦) فيلزمه نزعُ الخف وغَسلُ ما تحته عند الوضوء، إلا أن يلبس خفّاً على الجريحة فله المسح عليهما لعدم الجمع، ويُستثنى ما لو لم يقدر على مسح الجبيرة فله المسح على خف الصحيحة؛ لأنه كذاهب إحدى الرِّجْلين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨١، فتح القدير ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ١٩٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٠.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨١، فتح القدير ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ١٩٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٢٩.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٢.
(٩) لأنها إنما تربط حالة الضرورة، واشتراط الطهارة في تلك الحالة يفضي إلى الحرج فلا يعتبر.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٦، العناية ١/ ١٥٨، فتح القدير ١/ ١٥٨.

<<  <   >  >>