(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٦/ب). (٣) العِصابة: ما تشد به الخرقة التي على الجراحة لئلا تسقط. يُنظر: تهذيب اللغة ٢/ ٣١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٤٤. (٤) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤٢، الاختيار ١/ ٢٦، درر الحكام ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٥٩. (٥) ساقطة من (ج). (٦) فيلزمه نزعُ الخف وغَسلُ ما تحته عند الوضوء، إلا أن يلبس خفّاً على الجريحة فله المسح عليهما لعدم الجمع، ويُستثنى ما لو لم يقدر على مسح الجبيرة فله المسح على خف الصحيحة؛ لأنه كذاهب إحدى الرِّجْلين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨١، فتح القدير ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ١٩٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٠. (٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨١، فتح القدير ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ١٩٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٢٩. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٢. (٩) لأنها إنما تربط حالة الضرورة، واشتراط الطهارة في تلك الحالة يفضي إلى الحرج فلا يعتبر. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٦، العناية ١/ ١٥٨، فتح القدير ١/ ١٥٨.