للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سقطت الجبيرةُ في الصلاة إن كان سقوطها من غير بُرءٍ مضى على صلاته (١).

وإن سقط عن برءٍ يغسل ذلك الموضع خاصّة، ويستأنف الصلاة (٢). (ظ) (٣)

ولو توضّأ وربط الجبيرة (٤) ومسح عليها وغسل رجليه ولبس الخفين، ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخفين (٥).

فإن برأت الجراحاتُ بعد ذلك؛ فإن برأت قبل أن تنتقض الطهارة فإنه يَغسل ذلك الموضع ويمسح على الخفين، وإن برأت بعد ما انتقضت تلك الطهارة فعليه أن يغسل ذلك الموضع ويتوضأ ويغسل القدمين (٦).

(ظ) (٧)

وإيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فرض (٨).


(١) لأن العذر قائمٌ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقياً.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٦، العناية ١/ ١٥٨، فتح القدير ١/ ١٥٨.
(٢) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، فصار كالمتيمم يجد الماء في صلاته.
يُنظر: الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، العناية ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ١٩٨.
(٣) الفتاوى الظهيرية (١٣/أ).
(٤) كأن يكون على يده جبيرة كما هو المفهوم من السياق، بخلاف ما لو كانت على رجله.
(٥) لم أقف على وجه هذا منصوصاً، لكن من الواضح هنا أنّه لم يحصل جمع بين الغسل والمسح؛ لأنّ الجبيرة هنا ليست على الرِّجل، بخلاف ما لو كانت على الرِّجل، فإنّه يحصل الجمع، وهو ممنوع، وما ذكره هنا بمنزلة مسح الرأس مع غسل الأعضاء.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٠، المبسوط ١/ ١٠٤، المحيط البرهاني ١/ ١٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٣٥.
(٦) لأنه في الوجه الأوّل لما غسل ذلك الموضع فقد كملت الطهارة فيكون الحدث طارئاً على طهارة كاملة فيصح له المسح على الخفين بخلاف الوجه الثاني.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٢، التاتارخانية ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٨.
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٣/أ).
(٨) لأنّها بادية؛ فيكون فرضها الغسل، وقيل: لا، ويكفيه المسح، لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ابتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصد ونحوه، فيتضرر، وهذا هو المصحّح في البحر الرائق والدر المختار وملتقى الأبحر.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٤، درر الحكام ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ١٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٥١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٨٠.

<<  <   >  >>