للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ على ذراعه جبائرٌ فغمسها في إناء يريد المسح عليها لم يجز، وأفسد الماء (١)، ولو كان على أصابع يدِه أو كفّه جبائر فغمسها في إناء يريد بذلك المسح عليها أجزأه، ولا يفسد الماء (٢). (خ) (٣)

والمسح على الجبيرة على مراتب:

إن لم يَضُرَّ غَسَل ما تحته يغسله (٤).

وكذا إذا (ضَرّه) (٥) الماء البارد ولم يَضُرَّه الماءُ الحار [غسل بالماء الحار] (٦) (٧).

وإن ضَرّه الغسل أصلاً مسح على الجراحة بالماء، ولا يجوز به المسح على الجبائر (٨).

وإن ضَرّه المسح على الجراحة يمسح على الجبيرة (٩). (ف) (١٠)


(١) إفساد الماء هنا أراد به عدم صلاحيته للطهارة لصيرورته مستعملاً سواء قيل إنه طاهر، أو قيل إنّه نجس.
(٢) لم أقف بعد طول بحث على وجه الفرق منصوصاً بين المسألتين، وعادة تُذكر مسألة غمس الجبيرة في الإناء مع غمس الخف في الإناء، ويتعرضون للفرق بينهما، ويمكن أن يُقال عن وجه الفرق هنا: أنّه لما غمس الأصابع أو الكفّ فإنّ الماء على أصله في الطهارة بخلاف ما لو غمس ذراعه -وكان قد غمس كفَّه قبلُ- وتقاطر من كفّه ماء في الإناء فإن الماء يصير مستعملاً.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٢٣، حَلْبة المجلي ١/ ٣١٥، البناية ١/ ٤٠٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٠.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٣.
(٤) لأن المسح لأجل العذر، ولا عذر في هذه المرتبة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، درر الحكام ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ١٩٦.
(٥) في (ج): أضره.
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) وهو مقيّد بالقدرة عليه كما نبّه عليه ابن الهمام، ووجه ذلك ما مرّ في التعليل للمرتبة الأولى.
يُنظر: المبسوط ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، درر الحكام ١/ ٣٨.
(٨) لأن المسح على الجبيرة مشروط بالعجز عن غسل أو مسح موضع الجرح.
يُنظر:، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، درر الحكام ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ١٩٦.
(٩) لقيام العذر في كلّ المراتب السابقة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، درر الحكام ١/ ٣٨.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٢.

<<  <   >  >>