للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسح على الجوربين (١) على ثلاثة أوجهٍ:

في وجهٍ يجوز بالاتفاق (٢)، وهو أن يكونا ثخينين (٣) مُنعّلَين (٤) (٥).

وفي وجهٍ لا يجوز بالاتفاق، وهو ألّا يكونا ثخينين ولا مُنعّلَين (٦).

وفي وجهٍ اختلفوا فيه، وهو أن يكونا ثخينين غير مُنعّلَين، قال أبو حنيفة -رحمه الله- (٧): لا يجوز (٨)، وقالا (٩): يجوز (١٠).


(١) الجَوْرب: كلمة أعجمية معربة، وجمعها جوارب، وتعني: لفافة الرِّجْل، تكون من الشَعَر والكتان والصوف، وهذا باعتبار اللغة، لكنّ العرفَ خَصَّ اللُّفافةَ بما ليس بمخيطٍ، والجوربَ بالمخيطِ ونحوه مما يلبس كما يلبس الخف، كما نبّه عليه ابن عابدين. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ٣٨، القاموس المحيط ص ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.
(٢) أراد اتفاق الحنفية فيما يظهر، بدليل ذكر الخلاف بينهم في الوجه الثالث، وهو الموافق لما في تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، وبدائع الصنائع ١/ ١٠، وعمدة الرعاية ٢/ ٧١.
(٣) في (ب): غير منعلين.
(٤) الجورب المُنعّل هو الجورب الذي وُضع على أسفله جلدة. يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٨٧، لسان العرب ١/ ٢٦٣، العناية ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩١.
(٥) لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه فكان بمعنى الخف.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ١٧٠، البناية ١/ ٦٠٨، البحر الرائق ١/ ١٩٢.
(٦) لانتفاء ما سبق من إمكان قطع السفر وتتابع المشي عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ١٧٠، البناية ١/ ٦٠٨، البحر الرائق ١/ ١٩٢.
(٧) يُنظر: الأصل ١/ ٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠.
(٨) لأن جواز المسح على الخفين ثبت نصاً، بخلاف القياس، فكلُّ ما كان في معنى الخفِّ في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المنعّل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق، على أن شَرْعَ المسح ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه إنّما هي فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه، فبقي أصل الواجب بالكتاب، وهو غسل الرجلين.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ١٧٠، البناية ١/ ٦٠٨، البحر الرائق ١/ ١٩٢.
(٩) يُنظر: الأصل ١/ ٧٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠.
(١٠) لما روى أحمد في مسنده، (٣٠/ ١٤٤:برقم ١٨٢٠٦) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". ضعّفه أحمد، وابن معين، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، وصححه الترمذي وابن حبّان وابن التركماني. يُنظر في الحكم على الحديث: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ١٢١، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣٤٣، نصب الراية ١/ ١٨٤.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ١٧٠، البناية ١/ ٦٠٨، البحر الرائق ١/ ١٩٢.

<<  <   >  >>