للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورُوي أن أبا حنيفة -رحمه الله- رجع إلى قولهما في آخر عمره (١). (طح) (٢)

وعليه الفتوى (٣). (اخ) (٤)

والثخينُ أن يقوم على السّاق من غير شدٍّ، ولا يسقط ولا يَنْشِف (٥).

ويجوز المسحُ على الخفِّ الذي يكون من اللَّبَد (٦) التركي وإن لم يكن منعلاً؛ لأنه يمكن قطع المسافة به (٧).

وكذا على الخفّ الذي يقال له بالفارسية (بيشن بند) (٨) وهو أن يكون مشدوداً مشقوقاً.


(١) قال الكاساني في البدائع ١/ ١٠: "وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: " فعلت ما كنت أمنع الناس عنه " فاستدلوا به على رجوعه"، لكن في المحيط البرهاني ١/ ٧٠: " وكان شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- يقول: هذا كلام محتمل، يُحتمل أنه كان رجوعاً إلى قولهما، ويُحتمل ألا يكون رجوعاً ويكون اعتذاراً إليهم، أي: إنما أخذت بقول المخالف للضرورة، فلا يثبت الرجوع بالشك". انتهى
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٢٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) وما نقله هنا من كون الفتوى على قول الصاحبين هو المختار في الهداية، ومراقي الفلاح.
يُنظر: الهداية ١/ ٣٢، مراقي الفلاح ص ٥٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧١، عمدة الرعاية ٢/ ٧١.
(٤) الاختيار ١/ ٢٥.
(٥) نشِف الثوبُ الماءَ: أي شرِبه، قال ابن الأثير: "أصل النشف: دخول الماء في الأرض والثوب". وقد ذكر العينيُّ أن الصواب: (يَشِفّ) من شفَّ الثوب إذا وصف ما تحته، وخطّأ ما سواه، وما ذكره العيني هو الموافق لما في بعض نسخ الأصل للشيباني ١/ ٧٢، والهداية ١/ ٣٢، والدر المختار ص ٤١، لكن صوّب ابن عابدين الكلمتين وأنّ كلّاً منهما شرط.
يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٥٨، المغرب ص ٤٦٦، البناية ١/ ٦٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.
(٦) اللبد بفتح اللام والباء: الصوف. يُنظر: الصحاح ٢/ ٥٣٣، القاموس المحيط ص ٣١٦.
(٧) يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٢، المحيط البرهاني ١/ ١٦٩، البحر الرائق ١/ ١٨٩، مجمع الأنهر ١/ ٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٢.
(٨) فسّره المؤلف بما بعده، والظاهر أنّه مقارب في الوصف للجاروق الآتي وصفه.

<<  <   >  >>