(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٢٨، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) وما نقله هنا من كون الفتوى على قول الصاحبين هو المختار في الهداية، ومراقي الفلاح. يُنظر: الهداية ١/ ٣٢، مراقي الفلاح ص ٥٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧١، عمدة الرعاية ٢/ ٧١. (٤) الاختيار ١/ ٢٥. (٥) نشِف الثوبُ الماءَ: أي شرِبه، قال ابن الأثير: "أصل النشف: دخول الماء في الأرض والثوب". وقد ذكر العينيُّ أن الصواب: (يَشِفّ) من شفَّ الثوب إذا وصف ما تحته، وخطّأ ما سواه، وما ذكره العيني هو الموافق لما في بعض نسخ الأصل للشيباني ١/ ٧٢، والهداية ١/ ٣٢، والدر المختار ص ٤١، لكن صوّب ابن عابدين الكلمتين وأنّ كلّاً منهما شرط. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٥٨، المغرب ص ٤٦٦، البناية ١/ ٦٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩. (٦) اللبد بفتح اللام والباء: الصوف. يُنظر: الصحاح ٢/ ٥٣٣، القاموس المحيط ص ٣١٦. (٧) يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٢، المحيط البرهاني ١/ ١٦٩، البحر الرائق ١/ ١٨٩، مجمع الأنهر ١/ ٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٢. (٨) فسّره المؤلف بما بعده، والظاهر أنّه مقارب في الوصف للجاروق الآتي وصفه.