للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا على الخفِّ الذي يقال جاروق (١) إن كان يستر القدم جاز المسح عليه، وإلا فلا يجوز على الأصح (٢).

ويجوز المسح على الجُرمُوقين (٣) أيضاً، هذا إذا كان الجُرمُوق من الأَدِيم (٤) أو (الصَّرْم) (٥) (٦) (٧).

فإن كان من الكِرْباس (٨) لا يجوز المسح عليه (٩).


(١) الجاروق: نوع من الأحذية المشقوقة من ظهر القدم ولها سيور تَشُدُّ هذه الشقوق، فارسية معربة، وهو مقارب فيما يظهر لما يُعرف اليوم بالأحذية الرياضية التي تشد من خلال خيوط على ظهر القدم. يُنظر: النهر الفائق ١/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦١، المعجم العربي لأسماء الملابس ص ١٠٤.
(٢) لأنه بحصول ستر القدم في الوجه الأول صار كغير المشقوق بخلاف الثاني، والمصحح هنا مصحح كذلك في البحر والنهر ومجمع الأنهر.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٩٢، النهر الفائق ١/ ١٢٤، مجمع الأنهر ١/ ٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٢.
(٣) الجرموق: خفٌّ يُلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف، معرّب، وهو الموق عند بعضهم. يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٦٨، المغرب ص ٨٠، لسان العرب ١٠/ ٣٥.
(٤) الأديم: الجلد، وقيل: الأحمر منه، وقيل: المدبوغ منه. يُنظر: لسان العرب ١٢/ ١٠، ١٣/ ٤١١، القاموس المحيط ١/ ١٠٧٤.
(٥) في (أ): الصريم.
(٦) الصّرم: نوع من الجلد، فارسي معرّب. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٩٦٥، المصباح المنير ١/ ٣٣٩.
(٧) ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين]، (١/ ١٠٩:برقم ١٥٣) عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالاً عن وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه). صحّحه ابن خزيمة والنووي وغيرهما. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ١/ ٤٠٨، نصب الراية ١/ ١٨٣.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٨٣، المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، العناية ١/ ١٥٥.
(٨) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض، فارسي معرب. يُنظر: القاموس المحيط ١/ ٥٧٠، لسان العرب ٦/ ١٩٥
(٩) لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه غالباً، فإن أمكن جاز المسح عليه كما نبّه عليه ابن عابدين.
يُنظر: الهداية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>