يُنظر: الأصل ١/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، البناية ١/ ٦٠٧، فتح القدير ١/ ١٥٦. (٢) لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، البناية ١/ ٦٠٧، فتح القدير ١/ ١٥٦. (٣) دليل هذه المسألة هو أصل جواز المسح على الجرموق وهو حديث بلال السابق في مسحه -صلى الله عليه وسلم- على الموق. يُنظر: الأصل ١/ ٨٣، المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، العناية ١/ ١٥٥. (٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، التاتارخانية ١/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩. (٥) ساقطة من (ج). (٦) لأن الجرموق بمنزلة الخف، فلا يضر تعدده في رِجْلٍ دون الأخرى. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، التاتارخانية ١/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩. (٧) لأنّ الجُرمُوق الممسوح عليه زال حقيقة وحكماً فيحل الحدث بما تحته، فيلزمه إعادة المسح، كما لو أحدث في هذه الحالة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، درر الحكام ١/ ٣٨، عمدة الرعاية ٢/ ٦٩.