للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لبِسهما على الخفّينِ لا يخلو: إن لبسهما بعد ما لبس الخفين وأحدث ومسح على الخفين (١)، أو لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح على الخفين لا يجوز المسح على الجُرمُوقين بالإجماع (٢).

وإن لبس الجُرمُوقين قبل أن يحدثَ ويمسحَ جاز المسح على الجُرمُوقين (٣).

وإن لبس الخفين فوق الجُرمُوقين فهو على هذه التفاصيل أيضاً (٤).

ولو لبس الخفين ولبس إحدى الجُرمُوقين جاز له أن يمسح على الخف [الذي] (٥) لا جُرمُوق عليه وعلى الجُرمُوق (٦).

ولو لبس الخفين ولبس عليهما الجُرمُوقين ومسح على الجُرمُوقين ثم نزع الجُرمُوقين فإنه يعيد المسح على الخفين (٧).


(١) لأنّ الحدث حلّ بالخف فلا يتحول إلى غيره.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، البناية ١/ ٦٠٧، فتح القدير ١/ ١٥٦.
(٢) لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، البناية ١/ ٦٠٧، فتح القدير ١/ ١٥٦.
(٣) دليل هذه المسألة هو أصل جواز المسح على الجرموق وهو حديث بلال السابق في مسحه -صلى الله عليه وسلم- على الموق.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٣، المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، العناية ١/ ١٥٥.
(٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، التاتارخانية ١/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.
(٥) ساقطة من (ج).
(٦) لأن الجرموق بمنزلة الخف، فلا يضر تعدده في رِجْلٍ دون الأخرى.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، التاتارخانية ١/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.
(٧) لأنّ الجُرمُوق الممسوح عليه زال حقيقة وحكماً فيحل الحدث بما تحته، فيلزمه إعادة المسح، كما لو أحدث في هذه الحالة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، درر الحكام ١/ ٣٨، عمدة الرعاية ٢/ ٦٩.

<<  <   >  >>