للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن نزع إحدى الجُرمُوقين (١) يمسح على الخف البادي وعلى الجُرمُوق الباقي (٢). (ف) (٣)

فالحاصل أن ما لا يجوز المسح عليه بحالٍ سبعة: العِمامة (٤)، والقَلَنْسُوة (٥)، والبُرْقُع (٦)، والقُفَّازان، والخِمار، والنَّعْلان (٧)، والجوربان (٨).

وينقضه ما ينقض الوضوء (٩)

، ونزع الخفِّ (١٠)، وكذلك نزع أحدِ خفّيه (١١)، ومضي المدة، وإذا مضت نزعهما وغسل رجليه (١٢).


(١) بعد أن مسح عليهما كما في البدائع ١/ ١١.
(٢) لأن الرِّجْلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد، لا يحتمل التجزئ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق، تنتقض في الأخرى ضرورة، كما إذا نزع أحد الخفين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، النهر الفائق ١/ ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٠،
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣، ونصّه: "وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي".
(٤) العِمامة: ما يُلفّ على الرأس. يُنظر: العين ١/ ٩٤، القاموس المحيط ١/ ١١٤١.
(٥) القَلَنْسُوة: لباس على قدْر الرأس، بخلاف العمامة فإنها ربما كورت وأرسلت. يُنظر: النظم المستعذب ٢/ ٢٠٥، لسان العرب ٦/ ١٨١، تاج العروس ٢٩/ ١٢٨.
(٦) البُرْقُع: ما تستر به المرأة وجهها. يُنظر: المصباح المننير ١/ ٤٥، تاج العروس ٢٠/ ٣١٩.
(٧) لأنّه لا حرج في نزع العمامة والقلنسوة والبرقع والخمار والقفازين والنعلين، والرخصة إنّما شرعت لدفع الحرج.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠١، بدائع الصنائع ١/ ٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٥٢.
(٨) والمراد هنا إن كان الجوربان غير ثخينين ولا منعّلين.
(٩) لأنه ينقض الغَسل فلأن ينقض المسح أولى.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البناية ١/ ٦٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ٨٣.
(١٠) لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٨٦.
(١١) لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى؛ لئلا يجمع بين الأصل والبدل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥.
(١٢) يعني وهو على طهارة. يُنظر الصفحة رقم ٢٦٦ من هذا البحث.

<<  <   >  >>