(٢) لأن الرِّجْلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد، لا يحتمل التجزئ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق، تنتقض في الأخرى ضرورة، كما إذا نزع أحد الخفين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، النهر الفائق ١/ ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٠، (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣، ونصّه: "وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي". (٤) العِمامة: ما يُلفّ على الرأس. يُنظر: العين ١/ ٩٤، القاموس المحيط ١/ ١١٤١. (٥) القَلَنْسُوة: لباس على قدْر الرأس، بخلاف العمامة فإنها ربما كورت وأرسلت. يُنظر: النظم المستعذب ٢/ ٢٠٥، لسان العرب ٦/ ١٨١، تاج العروس ٢٩/ ١٢٨. (٦) البُرْقُع: ما تستر به المرأة وجهها. يُنظر: المصباح المننير ١/ ٤٥، تاج العروس ٢٠/ ٣١٩. (٧) لأنّه لا حرج في نزع العمامة والقلنسوة والبرقع والخمار والقفازين والنعلين، والرخصة إنّما شرعت لدفع الحرج. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠١، بدائع الصنائع ١/ ٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٥٢. (٨) والمراد هنا إن كان الجوربان غير ثخينين ولا منعّلين. (٩) لأنه ينقض الغَسل فلأن ينقض المسح أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البناية ١/ ٦٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ٨٣. (١٠) لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٨٦. (١١) لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى؛ لئلا يجمع بين الأصل والبدل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥. (١٢) يعني وهو على طهارة. يُنظر الصفحة رقم ٢٦٦ من هذا البحث.