للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخروجُ القدم إلى الساق نزعٌ (١)، ولو خرج بعضُه إن خرج أكثرُ عقبِه إلى الساق بطل مسحُه (٢).

مَسَح مسافرٌ ثم أقام بعد يوم وليلة نَزَع (٣).

ولو مَسَح مقيمٌ ثم سافر قبل يوم وليلة أتمّ مدة (السفر) (٤) (٥).

ولا يجوز المسحُ على العِمامة، والقَلَنسُوة، والبُرقُع، والقفازين، والِّلفافة (٦).

(اخ) (٧)

والخفُّ لا يرفع الحدثَ السابقَ، بل يمنعُ الحدثَ اللاحق (٨). (طح) (٩)

* * * *


(١) لأن الساق ليس محلاً للمسح، وما لا معتبر به في حقه فالخروج إليه ناقض كخروج القدم من الخف، وهذا مقيّد بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض، كما نبّه عليه الحصكفي في الدر.
يُنظر: الاختيار ١/ ٢٥، العناية ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٦٠٢، فتح القدير ١/ ١٥٣، البحر الرائق ١/ ١٨٧. الدر المختار ص ٤٢.
(٢) لأنه والحال هذه لا يمكن متابعة المشي عليه، والرخصة معلقة بذلك.
يُنظر: البناية ١/ ٦٠٢، فتح القدير ١/ ١٥٣، البحر الرائق ١/ ١٨٧. الدر المختار ص ٤٢.
(٣) لأنه صار مقيما فلا يمسح أكثر منها.
يُنظر: الأصل ١/ ٧٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥٣، البناية ١/ ٦٠٤، مجمع الأنهر ١/ ٤٩.
(٤) في (ج): المسافر
(٥) لأنه مسافر، إذِ الحكم يتعلق بآخر الوقت.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٥٣، البناية ١/ ٦٠٤، مجمع الأنهر ١/ ٤٩.
(٦) مرّ الكلام على الأربع الأولى، واللفافة لذات التعليل، وهو أنّ المسح ثبت في الخفين للحرج، ولا حرج في نزعها، ولأنه لم تجرِ العادة بالمشي فيها.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٤٠، المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ٤٩.
(٧) الاختيار ١/ ٢٥.
(٨) هذا تعليلٌ لبطلان المسح بتمام المدة ونزع الخف، فبتمام المدة مثلاً يسري الحدث السابق إلى القدمين، فلو جوّزنا المسح صار الخف رافعا للحدث لا مانعا، وليس هذا عمل الخف في الشرع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، العناية ١/ ١٤٥.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٢٣، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>