للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تطوف بالبيت (١)، ولا تقرأ القرآن (٢)، ولا تمس المصحف (٣)، وتنقضي عدتها بالحيض (٤).

وحكم النِّفاس كحُكم الحيضِ في جميع ما ذكرنا إلا في فصلٍ، وهو أن العدة لا تنقضي به (٥).

والأصل أن صاحبة العادة (٦) إذا رأت زيادة على معروفتها تنظُر: إن كان يدور في العشرة فجميع ما رأت من ذلك حيض، وإن جاوز العشرة فإنها ترد إلى معروفَتها فيجعل ذلك حيضاً، وما زاد عليها استحاضة يجب عليها قضاء الصلوات فيما زاد على معروفتها (٧).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة]، (٢/ ١٥٩:برقم ١٦٥٠) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
يُنظر: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.
(٢) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن]، (١/ ١٩٤:برقم ١٣١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئاً من القرآن". ضعّفه أحمد والبخاري، وقال ابن القيم: حديث معلول باتفاق أهل العلم. يُنظر في الحكم على الحديث: المحرر لابن عبدالهادي ١/ ١٢٨، إعلام الموقعين ٣/ ٢٥.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، العناية ١/ ١٦٧،البحر الرائق ١/ ٢٠٩، عمدة الرعاية ٢/ ١٤٠.
(٣) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}. [سورة الواقعة، من الآية ٧٩]
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٣.
(٤) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. [سورة البقرة، من الآية ٢٢٨]
يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ٢/ ٣٧٢، المبسوط ٣/ ١٥٣، بدائع الصنائع ٣/ ١٤٩، فتح القدير ٤/ ٣٠٧.
(٥) زاد عليها ابنُ نجيم أربعةً وهي: الاستبراء، والحكم ببلوغها، والفصل بين طلاقي السنة والبدعة، وعدم قطع التتابع في الصوم، وتعقَّبه ابن عابدين في مسألة البلوغ بأنه غير متصور؛ لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك.
يُنظر: العناية ١/ ١٦٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٩.
(٦) أي المعتادة، وهي: من سبق منها دمٌ وطهرٌ صحيحان أو أحدُهما. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٦١، فتح القدير ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٦، ١/ ٣٠١.
(٧) أي إذا كانت لها عادةٌ معروفة في الحيض، وفرضناها سبعةً مثلاً، فرأت الدَّم تسعة أيام فكل ذلك حيضٌ، ولو رأت الدّمَ اثني عشر يوماً، فتُرد إلى عادتها؛ فسبعةٌ حيض، وخمسةُ بعد السَّبْعة استحاضة؛ لأن طبع المرأة لا يكون على صفة واحدة في جميع الأوقات فيزداد حيضها تارة باعتبار قوة طبعها، وينقص أخرى بضعف طبعها، وأمر الحيض مبني على الإمكان فإذا لم تجاوز العشرة فالإمكان قائم في الكل، وإن جاوز العشرة فقد صارت مستحاضة لما رأت زيادة على العشرة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٧٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٤١،النهر الفائق ١/ ١٣٨، عمدة الرعاية ٢/ ١٥٣.

<<  <   >  >>