للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقلُّ النِّفاس ما يوجدُ وإن كان ساعة (١).

وأكثره أربعون يوماً (٢).

ثم الحيض يتعلق به أحكامٌ عشرة (٣) (٤):

أنها لا تصلي، ولا تصوم، وتقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة (٥).

ولا يأتيها زوجها (٦).

ولا تدخل المسجد (٧).


(١) لأن تقدّمَ الولد دليلٌ على أنّه من الرحِم فلا حاجة إلى أَمارة زائدةٍ عليه.
يُنظر:: الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧، البناية ١/ ٦٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٠، مجمع الأنهر ١/ ٥٥.
(٢) لما روى أحمد في مسنده، (٤٤/ ١٨٦:برقم ٢٦٥٦١) عن أم سلمة، قالت: " كانت النفساء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقعد بعد نِفاسها أربعين يوما "، أو أربعين ليلة -شك أبو خيثمة- وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْس من الكَلَف. ضعّفه البيهقي، وحسّنه النووي، وصحّحه الحاكم وابن القيم وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠٥، المجموع ٢/ ٥٢٥، زاد المعاد ٤/ ٣٦٩، البدر المنير ٣/ ١٣٧.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧، النتف في الفتاوى ١/ ٣٥، المبسوط ٣/ ١٤٩، الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧.
(٣) في (أ): زيادة (منها) بعد عشرة.
(٤) الظاهر أن المؤلف لم يُرد الحصر، وقد ذكر ابن نُجيم اثنين وعشرين حُكماً كما في البحر الرائق ١/ ٢٠٣.
(٥) دليل هذه المسائل الأربع ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة]، (١/ ٢٦٥:برقم ٣٣٥) عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
يُنظر: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٣١.
(٦) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى}. [سورة البقرة، من الآية ٢٢٢]
يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ١١٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٠٨، المبسوط ١٠/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٨، البناية ١/ ٦٤٤.
(٧) لحديث عاشة رضي الله عنها مرفوعاً:: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٢٨ من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.

<<  <   >  >>