يُنظر:: الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧، البناية ١/ ٦٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٠، مجمع الأنهر ١/ ٥٥. (٢) لما روى أحمد في مسنده، (٤٤/ ١٨٦:برقم ٢٦٥٦١) عن أم سلمة، قالت: " كانت النفساء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقعد بعد نِفاسها أربعين يوما "، أو أربعين ليلة -شك أبو خيثمة- وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْس من الكَلَف. ضعّفه البيهقي، وحسّنه النووي، وصحّحه الحاكم وابن القيم وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠٥، المجموع ٢/ ٥٢٥، زاد المعاد ٤/ ٣٦٩، البدر المنير ٣/ ١٣٧. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧، النتف في الفتاوى ١/ ٣٥، المبسوط ٣/ ١٤٩، الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧. (٣) في (أ): زيادة (منها) بعد عشرة. (٤) الظاهر أن المؤلف لم يُرد الحصر، وقد ذكر ابن نُجيم اثنين وعشرين حُكماً كما في البحر الرائق ١/ ٢٠٣. (٥) دليل هذه المسائل الأربع ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة]، (١/ ٢٦٥:برقم ٣٣٥) عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة». يُنظر: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٣١. (٦) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى}. [سورة البقرة، من الآية ٢٢٢] يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ١١٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٠٨، المبسوط ١٠/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٨، البناية ١/ ٦٤٤. (٧) لحديث عاشة رضي الله عنها مرفوعاً:: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٢٨ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.