يُنظر: المبسوط ٣/ ٢٠٨، الهداية ١/ ٣٣، المحيط البرهاني ١/ ٢١٨، البناية ١/ ٦٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٤. (٢) للاحتياط في ذلك. يُنظر: الهداية ١/ ٣٣، المحيط البرهاني ١/ ٢١٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٩، البناية ١/ ٦٥٤، (٣) احتياطاً؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حق الرجعة أولى من إثباتها من غير حق الرجعة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، فتح القدير ١/ ١٧٠، البحر الرائق ١/ ٢١٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٥٩. (٤) ساقطة من (ج). (٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، فتح القدير ١/ ١٧٠، البحر الرائق ١/ ٢١٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٥٩. (٦) لأنّها لا تكاد ترى الدم على الولاء، ولكنه يسيل تارة وينقطع أخرى فبمجرد الانقطاع لا تخرج من الحيض لجواز أن يعاودها فإذا اغتسلت يحكم بطهارتها شرعا، وهذا معنى قوله إن مدّة الاغتسال من الحيض والنِّفاس، وينبني عليه مثلاً أن زوجها لو راجعها بعد الانقطاع وقبل الاغتسال فإنّ له ذلك، ولو أدركت من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه وتفتتح الصلاة فقد أدركت جزءا من الوقت بعد الطهارة فعليها قضاء تلك الصلاة وإلا فلا، وغير ذلك من الفروع. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٥، تحفة الفقهاء ٢/ ١٧٩، العناية ١/ ١٧٠، البحر الرائق ١/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ٥٣. (٧) يعني أن زمان الاغتسال هنا من الطُّهر، وعليه فلو راجعها زوجها لم تصح رجعتُه، ولو طهرت يشترط لإيجاب الصلاة أن يكون الباقي من الوقت قدر التحريمة فقط. يُنظر: تحفة الفقهاء ٢/ ١٧٩، العناية ١/ ١٧٠، البحر الرائق ١/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ٥٣.