(٢) لأن الصلاة صارت دينا عليها فصارت من الطاهرات حكما؛ لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة ولا تصح حال كونها حائضا دلّ أنه حكم بطهارتها فتقضي الصلاة ولزوجها إتيانها. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٥، تحفة الفقهاء ٢/ ١٧٩، العناية ١/ ١٧٠، البحر الرائق ١/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ٥٣. (٣) يعني ولا يسع التحريمة معه. (٤) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢١٥، مراقي الفلاح ص ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٦. (٥) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٢٩/ب، وهو الموافق للسياق. (٦) يُنظر: التجريد ٢/ ٨٩٠، المبسوط ١/ ٢٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٩، الاختيار ١/ ٨٠.