للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وألوان) (١) الدماء سبعةٌ: البياضُ الخالصُ (٢)، والحُمرةُ، والصّفرةُ، والخُضرةُ (٣)، والكُدْرةُ (٤)، والتُربِيَّة (٥)، والسوادُ.

والسوادُ حيضٌ بالاتفاق (٦).

والبياضُ ليس بحيضٍ بالاتفاق (٧).


(١) في (ج): واعلم أن.
(٢) البياض الخالص: شيء يشبه المخاط يخرج من فرج المرأة عند انتهاء الحيض، ويسمّى أيضاً: القَصّة البيضاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٢٧.
(٣) نوعٌ من الكُدرة، وأنكره بعض الحنفيّة ولم يعدّه، والغريب أنّ المؤلف لم يُبيّن حكمها، وقد اختلف فيها الحنفية، والمرجّح كما في الهداية وغيرها أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء تكون الخُضرة حيضاً، وإن كانت آيسة لا ترى غير الخضرة لا تكون الخُضرة حيضاً. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٠، الهداية ١/ ٣٣، البناية ١/ ٦٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٠٢.
(٤) الكُدرة: اسم الكَدَر، والمراد هنا لونٌ من ألوان الدماء ينحو إلى السواد والغُبرة. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٠، الهداية ١/ ٣٣، النظم المستعذب ١/ ٤٦، لسان العرب ٥/ ١٣٤.
(٥) التُربِيَّة: نسبة إلى التُّرْب بمعنى التُّراب، وهي ما يكون لونه من الدّماء كلون التراب، وهو نوع من الكدرة، وسمّاها بعض الحنفية: تُرابية، وسمّاها بعضهم التّرِيئة نسبة إلى الرئة؛ لأنه كلونها، والفرق بين الكدرة والتُربيّة أنّ الأولى تضرب إلى البياض، والثانية إلى السواد. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٥٥، عمدة الرعاية ٢/ ١٣١، طلبة الطلبة ص ١٣، المغرب ص ١٧٩.
(٦) أراد اتفاق الحنفية، ويحتمل أنه أراد اتفاق العلماء، وهو كذلك أيضاً، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة]، (١/ ٢٠٧:برقم ٢٨٦) عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق". صححه الحاكم، وابن حزم، وابن الصلاح، والألباني، وقال ابن القطان: منقطع. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٥٧، البدر المنير ٣/ ١١٥، إرواء الغليل ١/ ٢٠٣.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٣/ ١٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٢٩.
(٧) لما روى مالك في الموطأ، (١/ ٥٩:برقم ٩٧) عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدِّرَجَة فيها الكُرسُف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: «لا تعجلنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء». صححه النّووي وابن الملقن والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٢٣٣، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٢٣٨، إرواء الغليل ١/ ٢١٨.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٣/ ١٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٩، البناية ١/ ٦٣١، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.

<<  <   >  >>