(٢) يُنظر: الأصل ٢/ ١٩، المبسوط ٣/ ١٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٣٣، منحة الخالق ١/ ٢٢٤. (٣) كان الأولى بالمؤلف أن يذكر رأي أبي يوسف في المسألة لما سيذكره من ثمرة الخلاف، وأبو يوسف هنا يرى أنّ العادة تنتقل بالمرة الواحدة خلافاً لهما. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، النهر الفائق ١/ ٥٥. (٤) يعني أنّه حيضٌ عند الثلاثة جميعاً، لكن الخلاف بينهم في اعتباره عادة من عدم ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، فتح القدير ١/ ١٧٧، النهر الفائق ١/ ٥٥. (٥) عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، فتح القدير ١/ ١٧٧. (٦) بإجماع الثلاثة كما في النهر الفائق ١/ ٥٥. (٧) ساقطة من (ب). (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٣٠٠ من هذا البحث. (٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٥٩، (تحقيق: محمد الغازي).