للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانتقال المكان: أن تَرى (١) في غيرِ موضعها المعروف (٢).

ثم الانتقالُ لا يكون إلا بمرتين؛ لأنّ العادةَ مشتقةٌ من العَود فما لم يعُد لا يكون عادةً، ولا تنتقض عادتها الأولى (٣).

فالمرأة إذا كانت عادتها في الحيض خمسةَ أيامٍ من أوّل كلّ شهرٍ، وطهرُها خمسةٌ وعشرون يوماً فرأت مرةً زيادةً على معروفتها إلا أنها لم تجاوز العشرة فيكون جميع ما رأت حيضاً، غير أنّ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون عادة (٤).

وتظهرُ الفائدةُ في الشّهر الثاني إذا استمر بها الدمُ حتى جاوز العشرة تُرد إلى عادتها القديمة (٥)، وإذا رأت ذلك مرّتين ثم استمرّ بها الدمُ في الشّهر الثالث فإنها تُردُّ إلى ما توالى عليها الدّمُ مرتين (٦).

وأما بيان انتقال المكان، وهو أن ترى الدّمَ في أيّامها مقدار ما يُمكن أن يُجعل حيضاً، وقبل أيّامها ما لا يمكن أن يجعل حيضاً كما إذا رأت قبل خمستها يوماً أو يومين، وفي خمستها [ثلاثةَ أيامٍ، أو خمستَها] (٧) كلّها فإنّ ذلك كلَّه حيضٌ بالاتفاق (٨). (طح) (٩)


(١) يعني الدم أو الحيض.
(٢) يُنظر: الأصل ٢/ ١٩، المبسوط ٣/ ١٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٣٣، منحة الخالق ١/ ٢٢٤.
(٣) كان الأولى بالمؤلف أن يذكر رأي أبي يوسف في المسألة لما سيذكره من ثمرة الخلاف، وأبو يوسف هنا يرى أنّ العادة تنتقل بالمرة الواحدة خلافاً لهما.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، النهر الفائق ١/ ٥٥.
(٤) يعني أنّه حيضٌ عند الثلاثة جميعاً، لكن الخلاف بينهم في اعتباره عادة من عدم ذلك.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، فتح القدير ١/ ١٧٧، النهر الفائق ١/ ٥٥.
(٥) عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، فتح القدير ١/ ١٧٧.
(٦) بإجماع الثلاثة كما في النهر الفائق ١/ ٥٥.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٣٠٠ من هذا البحث.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٥٩، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>