للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخُنثى إذا خرج منه المنيُّ والدمُ فالعبرة للمنيِّ دون الدّم (١). (ظ) (٢)

والعادة كما تنتقل برؤية الدّم المخالف (٣) للدم المرئي في أيّامها مرتين، كذلك تنتقل بطُهر أيّامها مرتين (٤).

ولا يَتوالى حيضٌ ونِفاس (٥).

وكذلك لا يتوالى نِفاسان (٦).

وسأل أبو يوسف أبا حنيفة رحمهما الله عن امرأةٍ ولدت ولدين في بطنٍ واحدٍ، النِّفاس من الولد الأول أم من الولد الثاني؟ قال: من الولد الأول، قال: إن كان بين الولادتين أربعون يوماً؟ قال: هذا لا يكون، قال أبو يوسف -رحمه الله-: فإن كان؟ قال: لا يكون النِّفاس من الولد الثاني، وإن رَغِم أنفُ أبي يوسف (٧). (ظ) (٨)


(١) الأليق بهذه المسألة أن تذكر عند تعريف الحيض؛ لأنها تورد في محترزات تعريفه، ففي النهر الفائق ١/ ١٢٨: "وخرج بقوله: ينفُضُه ... رحمٌ: خرج دمُ الرعافِ والجِراحات وما يخرج من دُبرها ... ،وما يخرج من الخنثى المشكل".
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).
(٣) يعني المخالف لزمنها المعتاد.
(٤) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٣٤، العناية ١/ ١٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٢٥.
(٥) وينبني عليه أنّ الدم الذي تراه الحامل قبل خروج الولد أو ابتداءً ليس بحيض، إنّما هو استحاضة.
(٦) لأن توالي النِّفاسين نادرٌ فلا عبرة به، وهذا مبنيٌ على أن المرأة إذا ولدت ولدين من بطن واحد فإنّ النِّفاس من الولد الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر: من الولد الأخير لأن جَعلَ النِّفاس من الولد الأول يؤدي إلى الجمع بين نفاسين بلا طهر يتخلل بينهما؛ لأنها إذا ولدت الثاني لتمام أربعين من الأول وجب نفاس آخر للولد الثاني، ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن النِّفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، وهي بهذه المثابة فصار كالدم الخارج عقيب الولد الواحد إذ في كل واحد منهما يوجد تنفس الرحم، وتوالي النِّفاسين نادر فلا عبرة به.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٨، التاتارخانية ١/ ٢٤٢.
(٧) يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٦٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٥، فتح القدير ١/ ١٨٩.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١٣/أ).

<<  <   >  >>