للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما تراه الحاملُ استحاضةً لا يمنع الصّوم، ولا الصّلاة، ولا الوطء (١).

وإن انقطع دمُها لأقلَّ من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل (٢). (اخ) (٣)

والنِّفاس ما بيّنا وهو: اسمٌ لدمٍ خارجٍ عَقيب نَفْسٍ (٤)، ولهذا سمي نِفاساً لخروجه عقيب النَّفْس (٥).

ولو انقطع الدّم فيما دون الأربعين فإن جميع ذلك نِفاسٌ سواء كانت المرأة صاحبةَ عادة بأن وَلدت غير مرة أو مبتدأة؛ لأن الأربعين للنِّفاس كالعشرة للحيض (٦).

ولو انقطع دمها فيما دون العشرة في الحيض يكون كلها حيضاً سواء كانت المرأة صاحبة عادة أو مبتدأة، وكذلك في النِّفاس (٧).

وإن جاوز الأربعين إن كانت المرأة صاحبة عادة ترد إلى عادتها المعروفة فيكون نِفاساً، وما وراء ذلك استحاضة (٨).


(١) أي أنّها لا تحيض؛ لأنّها إذا حبلت انسدّ فمُ رحمها، فالدم الذي تراه ليس من الرحم فيكون فاسداً.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٤٢، الهداية ١/ ٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٢١١، الاختيار ١/ ٢٧.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٣ من هذا البحث.
(٣) الاختيار ١/ ٢٨.
(٤) النّفس هنا بسكون الفاء بمعنى الولد، وقيل: الدّم. يُنظر: الهداية ١/ ٣٥، العناية ١/ ١٨٦، مقاييس اللغة ٥/ ٤٦٠، النظم المستعذب ١/ ١٣.
(٥) يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٠، الاختيار ١/ ٣٠، مقاييس اللغة ٥/ ٤٦٠، النظم المستعذب ١/ ١٣.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٢، البناية ١/ ٦٩٥، البحر الرائق ١/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ١٤٧.
(٧) هذا قلب للمسألة السابقة، وكان يُغني عنه ذكره للأولى.
(٨) وإن كانت مبتدأة بالحبل، وهي التي حبلت من زوجها قبل أن تحيض فما تراه بعد الأربعين استحاضة؛ لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض ثم الزيادة على العشرة في الحيض استحاضة فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٦٤، البحر الرائق ١/ ٢٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>