للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وَلدت ولداً وفي بطنها ولدٌ آخر فإن النِّفاس من الولد الأول فلا تصوم ولا تصلي ما لم تضع الآخر (١).

والعدة تنقضي بالولد الآخر (٢).

ولو أسقطت سِقطاً (٣) يُنظر: إن استبان خلقُه كان له حكم الولد، حتى تكون المرأة نُفَساء، وتنقضي به العدة، وتكون الأَمَة به أمَّ ولد (٤) (٥).

وإذا لم يستبن (خلقُه) (٦) فلا يكون له حكم الولد، حتى لا تصير المرأة به نُفَساء، ولا تنقضي به العدة، ولا تثبت أمية الولد (٧).

وإذا رأت الدم عقيبه كان حيضاً إن أمكن أن يُجعل حيضاً (٨)، وإلا يُجعل استحاضة (٩).


(١) لأنّ الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم، وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا بالضرورة.
يُنظر: الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٨، درر الحكام ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ٢٣١، مجمع الأنهر ١/ ٥٥.
(٢) لأنّ انقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجمع.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٦٩، درر الحكام ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٠٢.
(٣) السِّقط: بتثليث السين هو الولد يسقط ميتاً قبل تمامه. يُنظر: مجمل اللغة ص ٤٦٧، مقاييس اللغة ٣/ ٨٦، المغرب ص ٢٢٨.
(٤) أمّ الولدِ: الأَمَةُ التي وطأها مولاها فولدت منه وادَّعى نسبه، وحكمها أنّها تعتقُ بعد موت مولاها، فلو ولدت الأمةُ سقطاً استبانَ بعض خلقه تصيرُ أمّ ولد إن ادعى المولى. يُنظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٤/ ١٢٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٦٢.
(٥) لأنه إذا لم يستبن جاز أن يكون ولداً وغير ولد فلا تقع هذه الأحكام الثلاثة بالشك.
يُنظر: الأصل ٤/ ٤٨١، الاختيار ٣/ ٧٣، العناية ١/ ١٨٧، فتح القدير ١/ ١٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٦.
(٦) في (أ): خلقته.
(٧) يُنظر: الاختيار ٣/ ٧٣، العناية ١/ ١٨٧، فتح القدير ١/ ١٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٦.
(٨) بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض، ويقدُمَه طهرٌ تام. يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٣، البناية ١/ ٦٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٠.
(٩) يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٦٦، البناية ١/ ٦٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٧.

<<  <   >  >>