يُنظر: الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٨، درر الحكام ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ٢٣١، مجمع الأنهر ١/ ٥٥. (٢) لأنّ انقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجمع.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٦٩، درر الحكام ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٠٢. (٣) السِّقط: بتثليث السين هو الولد يسقط ميتاً قبل تمامه. يُنظر: مجمل اللغة ص ٤٦٧، مقاييس اللغة ٣/ ٨٦، المغرب ص ٢٢٨. (٤) أمّ الولدِ: الأَمَةُ التي وطأها مولاها فولدت منه وادَّعى نسبه، وحكمها أنّها تعتقُ بعد موت مولاها، فلو ولدت الأمةُ سقطاً استبانَ بعض خلقه تصيرُ أمّ ولد إن ادعى المولى. يُنظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٤/ ١٢٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٦٢. (٥) لأنه إذا لم يستبن جاز أن يكون ولداً وغير ولد فلا تقع هذه الأحكام الثلاثة بالشك. يُنظر: الأصل ٤/ ٤٨١، الاختيار ٣/ ٧٣، العناية ١/ ١٨٧، فتح القدير ١/ ١٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٦. (٦) في (أ): خلقته. (٧) يُنظر: الاختيار ٣/ ٧٣، العناية ١/ ١٨٧، فتح القدير ١/ ١٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٦. (٨) بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض، ويقدُمَه طهرٌ تام. يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٣، البناية ١/ ٦٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٠. (٩) يُنظر: المبسوط ٣/ ٢١٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٦٦، البناية ١/ ٦٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٧.