للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أنّ المرأة ولدت ولداً ولم ترَ دماً يجب عليها الغُسل (١). (طح) (٢)

ولو أنّ المرأةَ خرج بعضُ ولدها إن خرج الأقلُّ لا يكون حُكمها حُكم النُّفَساء، ولا تسقط الصلاة عنها، ولو لم تصلِّ تصيرُ عاصيةً لربِّها (٣).

ثم قيل كيف تصلّي؟ قال: يُؤتى بقِدْرٍ ويُجعل القِدْر تحتها، أو يُحفر لها حفرةٌ فتجلسُ هناك وتصلي كيلا تؤذي ولدَها (٤). (ظ) (٥)

الولدُ إذا خرج رأسُه ثم صاحَ وخرجَ بعد ذلك ميّتاً لا يُحكم بحياته ما لم يَخرج أكثرُ البدن حيّاً (٦).

والطُّهر المتخلّل بين دمي النِّفاس لا يُوجب الفصلَ وإن كثُر (٧). (طح) (٨)

المرأةُ إذا خرج ولدُها من قبل سُرّتها بأن ظهرت عند سُرّتها جراحةٌ ثم انشقّت وخرج منها ولدٌ وسال الدم من السُّرّة لا تصير نُفَساء، بل تصير صاحبةَ جرحٍ سائل (٩).


(١) احتياطاً؛ لأن الولادة لا تخلو ظاهراً عن قليلِ دم.
يُنظر: العناية ١/ ١٨٨، البناية ١/ ٦٩١، فتح القدير ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ٢٢٩ الشرنبلالية ١/ ١٩.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٦٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لأن النفاس ما يعقب الولد ولم يوجد الولد لا حقيقة، ولا حكما؛ لأنه ليس للأقل حكم الكل.
يُنظر: العناية ١/ ١٨٧، البناية ١/ ٦٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٩.
(٤) يُنظر: البناية ١/ ٦٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٢٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٩.
(٥) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).
(٦) لم أقف على تعليل لهم، لكن يُقال: لأنّ الرأس هو الأقل فلا يأخذ حكم الكل، بخلاف ما لو خرج أكثر البدن.
يُنظر: البناية ٣/ ٢٣٢، فتح القدير ٢/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٧.
(٧) فيكون كالدم المتوالي، فلو لو رأت ساعة دماً، وأربعين إلا ساعتين طهرا، ثم ساعة دماً كان الأربعون كله نفاساً؛ لأنّ استيعاب المدة بالدّم ليس شرطاً فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ١/ ٢١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٠.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٦٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(٩) هذا مبنيٌّ على تعريف النفاس، وأنه الدم الخارج عقب الولادة من الفرج، لا مطلقاً.

يُنظر: فتح القدير ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ٢٢٩، النهر الفائق ١/ ١٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٧.

<<  <   >  >>