يُنظر: فتح القدير ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ٢٢٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٧، الشرنبلالية ١/ ٤٢. (٢) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٢٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٧، الشرنبلالية ١/ ٤٢. (٣) درور الدم يعني سيلانه، ومعنى حبس الدرور هنا كأن تحتشي بما يمنع خروج الدم. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٤٣، لسان العرب ٤/ ٢٨٠، القاموس المحيط ١/ ٣٩١. (٤) يعني أن حكم الدم ثابت، وإنّما يمنع هذا تنجس ثيابها. يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٨، السّراجية ص ٥٠، المحيط البرهاني ١/ ٥٧، التاتارخانية ١/ ٦٢، فتح القدير ١/ ١٨٥. (٥) ساقطة من (أ) و (ب) (٦) يعني برباطٍ أو حشوٍ ونحو ذلك. (٧) يعني لو قدر صاحب الجرح على ردِّ سيلان الدّم برباطٍ أو حشوٍ وجب عليه ذلك، وخرج بردّه عن أن يكون صاحب عذر، ويكون كالأصحّاء؛ لأنّ هذا في قدرته وتمكنه. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٥٧، فتح القدير ١/ ١٨٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٦، منحة الخالق ١/ ٢٢٧. (٨) يعني عادة العبادة كما في حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٨. يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٧، التاتارخانية ١/ ٢٠٤، جامع المضمرات ١/ ٢٣٣، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٨. (٩) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ). (١٠) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٣، فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤ تبيين الحقائق ١/ ٢١٥، البحر الرائق ٢/ ١٤٩.