للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كانت هذه المرأة معتدةً انقضت عدتها، ولو كانت أمَةً تصير أمّ ولدٍ لمولاها (١).

ولو كان الزوجُ علّق طلاقَها بالولادة طلُقَت لوجود الشّرط (٢).

الحائض إذا حبست الدم عن الدُّرور (٣) لا تخرج من أن تكون حائضاً (٤).

وصاحب الجرح إذا منع [الجرح] (٥) من السّيلان بعلاجٍ (٦) فإنه يخرج من أن يكون صاحبَ عذر (٧).

ويُستحبُّ للحائض إذا دخل وقتُ الصلاة أن تتوضأَ وتجلسَ عند مسجدِ بيتها، وتسبّح وتهلّل؛ كيلا تنسى العادة الأصلية (٨). (ظ) (٩)

ولو حاضت المرأةُ في آخر الوقت أو صارت نُفَساء وهو وقت لو كانت طاهرةً أمكنها أن تصلي فيه، أو لا يمكنها، سقط عنها فرض الوقت؛ لأن الوجوب بآخر الوقت سواء كان الوقت قليلاً أو كثيراً فقد وجد سبب الوجوب وهي ليست من أهل الصلاة فلم يجب عليها القضاء (١٠).


(١) لأن المعتبر في انقضاء العدّة وأمّية الولد هو وضع الحمل.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ٢٢٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٧، الشرنبلالية ١/ ٤٢.
(٢) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٢٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٧، الشرنبلالية ١/ ٤٢.
(٣) درور الدم يعني سيلانه، ومعنى حبس الدرور هنا كأن تحتشي بما يمنع خروج الدم. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٤٣، لسان العرب ٤/ ٢٨٠، القاموس المحيط ١/ ٣٩١.
(٤) يعني أن حكم الدم ثابت، وإنّما يمنع هذا تنجس ثيابها.
يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٨، السّراجية ص ٥٠، المحيط البرهاني ١/ ٥٧، التاتارخانية ١/ ٦٢، فتح القدير ١/ ١٨٥.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب)
(٦) يعني برباطٍ أو حشوٍ ونحو ذلك.
(٧) يعني لو قدر صاحب الجرح على ردِّ سيلان الدّم برباطٍ أو حشوٍ وجب عليه ذلك، وخرج بردّه عن أن يكون صاحب عذر، ويكون كالأصحّاء؛ لأنّ هذا في قدرته وتمكنه.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٥٧، فتح القدير ١/ ١٨٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٦٦، منحة الخالق ١/ ٢٢٧.
(٨) يعني عادة العبادة كما في حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٨.
يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٧، التاتارخانية ١/ ٢٠٤، جامع المضمرات ١/ ٢٣٣، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٨.
(٩) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).
(١٠) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٣، فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤ تبيين الحقائق ١/ ٢١٥، البحر الرائق ٢/ ١٤٩.

<<  <   >  >>