للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحائضُ والجنبُ إذا كانا يكتبان الكتابَ الذي في بعض سُطوره آيةٌ من القرآن يُكره لهما ذلك وإن كانا لا يقرآن؛ لأنهما منهيّان عن مسّ القرآن، وفي الكتابة مس؛ لأنه يكتب بالقلم وهو في يده، وهو صورة المسّ (١). (ك) (٢)

الجنبُ لا يكتبُ القرآنَ وإن وضع الصحيفة على الأرض، ولا يضع يده على ذلك وإن كان ما دون الآية؛ لأنّ كتابته بمنزلة القراءة، ويستوي في قراءة الآية وما دونها هو الصحيح، فكذا في الكتابة (٣). (ن) (٤)

لا يجوز للحائضِ والجنبِ أن يمسَّ المصحفَ بكمّه أو ببعضِ ثيابِه؛ لأنّ ثيابه التي عليه بمنزلة بدنه، ألا ترى أنه لو قام في صلاته على نجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تجوز صلاته، ولو فَرَش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته؛ لأنه إنّما تصير ثيابُه كبعضِ جسدِه إذا كان لابساً إيّاها، ولهذا جرت العادةُ بين النّاس في صلاة الجنازة أنهم يفرشون المكاعب ويقومون عليها (٥). (س)

المعلِّمةُ في حالة الحيض تعلّم الصبيانَ حرفاً حرفاً، ولا تعلمهم آيةً كاملةً؛ لأن المسقِط هو الضرورة، وإنّها تندفع بالأول (٦). (ن) (٧)


(١) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٨، البناية ١/ ٦٥٠، فتح القدير ١/ ١٦٩، الشرنبلالية ١/ ٢٠،
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٧/أ).
(٣) قال ابن نُجيم: وشمل إطلاقه الآية وما دونها، وهو قول الكرخي وصحّحه صاحب الهداية في التجنيس وقاضي خان في شرح الجامع الصغير والولوالجي في فتاويه ومشى عليه المصنف [يعني النسفي] في المستصفى، وقواه في الكافي، ونسبه صاحب البدائع إلى عامة المشايخ وصححه معللا بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير، لكن ذكر أن القراءة مكروهة وفي كثير من الكتب أنها حرام، وفي رواية الطحاوي يباح لهما ما دون الآية وصححه الخلاصة.
يُنظر: الولوالجية ١/ ٥١، المحيط البرهاني ١/ ٢١٦، البناية ١/ ٦٥٠، فتح القدير ١/ ١٦٩، جامع المضمرات ١/ ٢٣٤.
(٤) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٢١.
(٥) يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، التاتارخانية ١/ ٨٠، منحة الخالق ١/ ٢١٣.
(٦) يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٧، السراجية ص ٥١، المحيط البرهاني ٥/ ٢١٣، البحر الرائق ١/ ٢١١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٥٧.
(٧) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٢٢.

<<  <   >  >>