(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٧/أ). (٣) قال ابن نُجيم: وشمل إطلاقه الآية وما دونها، وهو قول الكرخي وصحّحه صاحب الهداية في التجنيس وقاضي خان في شرح الجامع الصغير والولوالجي في فتاويه ومشى عليه المصنف [يعني النسفي] في المستصفى، وقواه في الكافي، ونسبه صاحب البدائع إلى عامة المشايخ وصححه معللا بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير، لكن ذكر أن القراءة مكروهة وفي كثير من الكتب أنها حرام، وفي رواية الطحاوي يباح لهما ما دون الآية وصححه الخلاصة. يُنظر: الولوالجية ١/ ٥١، المحيط البرهاني ١/ ٢١٦، البناية ١/ ٦٥٠، فتح القدير ١/ ١٦٩، جامع المضمرات ١/ ٢٣٤. (٤) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٢١. (٥) يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، التاتارخانية ١/ ٨٠، منحة الخالق ١/ ٢١٣. (٦) يُنظر: الولوالجية ١/ ٥٧، السراجية ص ٥١، المحيط البرهاني ٥/ ٢١٣، البحر الرائق ١/ ٢١١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٥٧. (٧) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٢٢.